____________________
الصيام دون الصلاة - بحال النزول (1).
ومن أن الظاهر - ولو بضميمة فهم الفقهاء - أن المناط هو السير والوقوف، ولذا لو جعل مركبه محل إقامته حال نزوله لا أحتمل أن يشك أحد في عدم حرمة التظليل، وعليه ففي حال التوقف أيضا يجوز التظليل، والثاني وإن كان لا يخلو عن قوة إلا أن الاحتياط لا يترك.
وأما الوقفات اليسيرة للمركب، فلا شك في عدم جواز التظليل فيها، وعن كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال: وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال، وفي الجواهر:
ومقتضاه احتمال عدم الجواز فيه، وإن كان التحقيق خلافه إلا أنه الأحوط.
اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب.
3 - هل تختص حرمة التظليل بحال الركوب فيجوز في حال المشي كما عن الشهيد الثاني في المسالك وتبعه سيد المدارك والفاضل النراقي، أم لا كما في الجواهر واستظهر من عبارة المنتهى أنه اجماعي؟ وجهان:
استدل للأول بصحيح ابن بزيع، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب عليه السلام نعم (2).
وبما في خبر الاحتجاج المتقدم، أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال عليه السلام: نعم (3).
ومن أن الظاهر - ولو بضميمة فهم الفقهاء - أن المناط هو السير والوقوف، ولذا لو جعل مركبه محل إقامته حال نزوله لا أحتمل أن يشك أحد في عدم حرمة التظليل، وعليه ففي حال التوقف أيضا يجوز التظليل، والثاني وإن كان لا يخلو عن قوة إلا أن الاحتياط لا يترك.
وأما الوقفات اليسيرة للمركب، فلا شك في عدم جواز التظليل فيها، وعن كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال: وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شئ أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال، وفي الجواهر:
ومقتضاه احتمال عدم الجواز فيه، وإن كان التحقيق خلافه إلا أنه الأحوط.
اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب.
3 - هل تختص حرمة التظليل بحال الركوب فيجوز في حال المشي كما عن الشهيد الثاني في المسالك وتبعه سيد المدارك والفاضل النراقي، أم لا كما في الجواهر واستظهر من عبارة المنتهى أنه اجماعي؟ وجهان:
استدل للأول بصحيح ابن بزيع، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب عليه السلام نعم (2).
وبما في خبر الاحتجاج المتقدم، أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال عليه السلام: نعم (3).