____________________
تجب الكفارة على من أكل الصيد وإن صاد غيره (ولو أكل ما قتله كان عليه فدائان، ولو أكل ما ذبحه غيره، ففداء واحد).
هذه المسألة متضمنة لبيان حكمين:
أحدهما: أنه كما يجب الفداء بقتل الصيد كذلك يثبت بأكله أو شيئا منه، وإن صاده غيره أو صاده هو، وهذا محكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ والحلي والمصنف والشهيدين وغيرهم، بل نسب إلى الأكثر، بل إلى المشهور.
وعن جماعة - منهم الشيخ في الخلاف، والمصنف في القواعد والمحقق - أنه يضمن قيمة ما أكل.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص:
فطائفة منها ظاهرة في الأول، منها النصوص الواردة في مسألة اضطرار المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد، والمتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه وستأتي ومنها النصوص الواردة في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، المتضمنة أنه على المحرم فداء وهي لكل بيضة شاة.
ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال عليه السلام: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (1).
ومنها صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ
هذه المسألة متضمنة لبيان حكمين:
أحدهما: أنه كما يجب الفداء بقتل الصيد كذلك يثبت بأكله أو شيئا منه، وإن صاده غيره أو صاده هو، وهذا محكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ والحلي والمصنف والشهيدين وغيرهم، بل نسب إلى الأكثر، بل إلى المشهور.
وعن جماعة - منهم الشيخ في الخلاف، والمصنف في القواعد والمحقق - أنه يضمن قيمة ما أكل.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص:
فطائفة منها ظاهرة في الأول، منها النصوص الواردة في مسألة اضطرار المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد، والمتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه وستأتي ومنها النصوص الواردة في مسألة ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، المتضمنة أنه على المحرم فداء وهي لكل بيضة شاة.
ومنها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟ قال عليه السلام: على كل من أكل منهم فداء صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (1).
ومنها صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال عليه السلام: عليهم مكان كل فرخ