____________________
كفارة الاستمتاع بالنساء (الفصل الثاني: في بقية المحظورات، وفيه مسائل) المسألة (الأولى: من جامع امرأته قبل أحد الموقفين) بعد احرام الحج (قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، بطل حجه وعليه اتمامه، والقضاء من قابل وبدنه، سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وعليها مثل ذلك أن طاوعته، وعليهما الافتراق وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك، ولو أكرهها صح حجها ويتحمل عنها الكفارة) صرح بجميع ذلك غير واحد من الأساطين، وجملة من هذه الأحكام اجماعية، وجملة مشهورة وستعرف نخبة القول في كل واحد منها، ولننقل أولا نصوص الباب ثم نعقبه بما يستفاد منها في هذه الأحكام.
فمن النصوص صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل (1).
فمن النصوص صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل (1).