____________________
واستدل للأول بخبر الحسن بن علي بن فضال، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف (1).
ومرسله الآخر عنه عليه السلام: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون، قال الله تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (2).
وحيث إنهما مرسلان فما أفاده الحلي أحوط.
وهنا فرع مناسب وهو ما لو اجتمع جماعة من المحلين على قتل صيد، فهل على كل واحد منهم الفداء كما عن القواعد والخلاف وغيرهما، أم على الجميع فداء واحد؟ ولكن نحن قدمناه، وذكرناه في مسألة ما لو اشترك جماعة في قتل صيد، فمن أراد فليراجعها.
حكم الصيد سهوا أو جهلا (الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل) يا ما كان ضمانه (عمدا) بأن يعلم أنه صيد ذاكرا للاحرام (وسهوا) بأن يكون غافلا عن الاحرام، أو كونه صيدا (وجهلا) بالحكم أو خطأ أو اضطرارا، إلا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه، بلا خلاف بل في المستند: بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا انتهى، وفي الرياض: كل ذلك بالاجماع المستفيض النقل، انتهى.
ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام
ومرسله الآخر عنه عليه السلام: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون، قال الله تعالى (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (2).
وحيث إنهما مرسلان فما أفاده الحلي أحوط.
وهنا فرع مناسب وهو ما لو اجتمع جماعة من المحلين على قتل صيد، فهل على كل واحد منهم الفداء كما عن القواعد والخلاف وغيرهما، أم على الجميع فداء واحد؟ ولكن نحن قدمناه، وذكرناه في مسألة ما لو اشترك جماعة في قتل صيد، فمن أراد فليراجعها.
حكم الصيد سهوا أو جهلا (الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل) يا ما كان ضمانه (عمدا) بأن يعلم أنه صيد ذاكرا للاحرام (وسهوا) بأن يكون غافلا عن الاحرام، أو كونه صيدا (وجهلا) بالحكم أو خطأ أو اضطرارا، إلا فيما مر من الجراد مما يشق التحرز عنه، بلا خلاف بل في المستند: بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا انتهى، وفي الرياض: كل ذلك بالاجماع المستفيض النقل، انتهى.
ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام