____________________
والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد.
وعن الشيخ في النهاية أنه يقرأ الجحد في الأولى، والتوحيد في الثانية.
والنصوص وإن كان أكثرها مطلقة، فإنها تضمنت أنه يقرأ فيهما الجحد والتوحيد، إلا أن صحيح معاوية - المتقدم - مصرح بما هو المشهور، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص، وأما ما عن النهاية فعن الشهيد أن به رواية لكنها لم تصل إلينا كما صرح به في الحدائق والجواهر وغيرهما، فما هو المشهور أظهر.
تجب المبادرة إلى اتيانهما الخامسة: ظاهر جملة من النصوص فورية صلاة الطواف، وأنه يجب الاتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتد به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال عليه السلام: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب (1).
وصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين، إلى أن قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إن مقتضى هذه النصوص أنه يجوز ايقاعهما ولو في الأوقات الخمسة التي قالوا تكره لابتداء النوافل، ولا يكون مكروها.
وبإزائها في هذه الجهة نصوص منها صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر
وعن الشيخ في النهاية أنه يقرأ الجحد في الأولى، والتوحيد في الثانية.
والنصوص وإن كان أكثرها مطلقة، فإنها تضمنت أنه يقرأ فيهما الجحد والتوحيد، إلا أن صحيح معاوية - المتقدم - مصرح بما هو المشهور، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص، وأما ما عن النهاية فعن الشهيد أن به رواية لكنها لم تصل إلينا كما صرح به في الحدائق والجواهر وغيرهما، فما هو المشهور أظهر.
تجب المبادرة إلى اتيانهما الخامسة: ظاهر جملة من النصوص فورية صلاة الطواف، وأنه يجب الاتيان بها بعد الطواف بلا فصل معتد به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال عليه السلام: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب (1).
وصحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين، إلى أن قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (2) ونحوهما غيرهما.
ثم إن مقتضى هذه النصوص أنه يجوز ايقاعهما ولو في الأوقات الخمسة التي قالوا تكره لابتداء النوافل، ولا يكون مكروها.
وبإزائها في هذه الجهة نصوص منها صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر