____________________
ولا ينافيه ما دل على جواز قطع الأوراق والأغصان الواردة عليك في منزلك - كخبر إسحاق بن يزيد، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال عليه السلام: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (1) لأنه يخصص الأول بالثاني.
5 - قال في المنتهى: يجوز أخذ الكمأة من الحرم إذا انقطع، لأنه لا أصل له، انتهى، وعن المدارك جوازه للمحرم من الحرم مطلقا.
واستدل له بأنه ليس بحشيش.
وفيه أن الموضوع ليس مختصا بالحشيش بل كل نبات، ولا ريب في صدقه عليه نعم، إذا انقطع جري فيه ما ذكرناه في النبات الساقط، فإذا ما أفاده في المنتهى هو الأصح.
يجب إعادة المقطوع من الشجر 6 - ربما يقال: إنه إذا قلع شجرة وجب إعادتها، واستدل له بوجهين:
الأول: الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها (2) وفيه:
أولا: إنه إن قرأ نتف بصيغة المعلوم، فيرد عليه أنه عليه السلام كيف نتفها، وحمله على صورة المستثنيات وإن كان يرفع الاشكال إلا أنه لا يجب إعادتها حينئذ، وإن حمل على صورة النسيان فهو كما ترى مناف لمقام إمامته، وإن قرأ بصيغة المجهول فلا شبهة في أن إعادتها لم تكن واجبة عليه، اللهم إلا أن يقال: إن قوله: وهو يطلب،
5 - قال في المنتهى: يجوز أخذ الكمأة من الحرم إذا انقطع، لأنه لا أصل له، انتهى، وعن المدارك جوازه للمحرم من الحرم مطلقا.
واستدل له بأنه ليس بحشيش.
وفيه أن الموضوع ليس مختصا بالحشيش بل كل نبات، ولا ريب في صدقه عليه نعم، إذا انقطع جري فيه ما ذكرناه في النبات الساقط، فإذا ما أفاده في المنتهى هو الأصح.
يجب إعادة المقطوع من الشجر 6 - ربما يقال: إنه إذا قلع شجرة وجب إعادتها، واستدل له بوجهين:
الأول: الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها (2) وفيه:
أولا: إنه إن قرأ نتف بصيغة المعلوم، فيرد عليه أنه عليه السلام كيف نتفها، وحمله على صورة المستثنيات وإن كان يرفع الاشكال إلا أنه لا يجب إعادتها حينئذ، وإن حمل على صورة النسيان فهو كما ترى مناف لمقام إمامته، وإن قرأ بصيغة المجهول فلا شبهة في أن إعادتها لم تكن واجبة عليه، اللهم إلا أن يقال: إن قوله: وهو يطلب،