____________________
كفارة قطع الشجرة (العاشرة) في قلع شجرة الحرم خلاف، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت الكفارة فيه بل الظاهر عدم الخلاف فيه، هكذا قيل، ولكن المصنف ره في المنتهى يصرح بعدم الكفارة فيه، قال - بعد نقل دليل الوجوب -: وعندي في ذلك توقف، والرواية منقطعة السند، والأصل براءة الذمة انتهى، وظاهر التذكرة توقفه في الحكم فإنه اكتفى فيها بذكر القولين، كما أن ظاهر المحقق في الشرايع عدم ثبوتها.
وكيف كان، يشهد لثبوتها خبر موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1) وضعفه منجبر بالعمل.
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال عليه السلام عليك فداؤه (3).
وهذا الصحيح يبين المراد من الفداء في سابقه، كذا قيل إلا أن الأول في قطع الأراك نفسه، والثاني في القطع منه الظاهر في قطع بعض أغصانه، وعلى أي حال الفداء أعم وقابل للحمل على إرادة الثمن، فلا ينبغي التوقف في ثبوت الكفارة فيه.
إنما الكلام فيما يكفر به، فالمشهور بين الأصحاب أنه (في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمتها) وعن القاضي: البقرة مطلقا وعن
وكيف كان، يشهد لثبوتها خبر موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1) وضعفه منجبر بالعمل.
وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال عليه السلام عليك فداؤه (3).
وهذا الصحيح يبين المراد من الفداء في سابقه، كذا قيل إلا أن الأول في قطع الأراك نفسه، والثاني في القطع منه الظاهر في قطع بعض أغصانه، وعلى أي حال الفداء أعم وقابل للحمل على إرادة الثمن، فلا ينبغي التوقف في ثبوت الكفارة فيه.
إنما الكلام فيما يكفر به، فالمشهور بين الأصحاب أنه (في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمتها) وعن القاضي: البقرة مطلقا وعن