____________________
لو عجز عن البدنة (ومع العجز) عن البدنة (يفض ثمن على البر ويطعم) ستين مسكينا (لكل مسكين مدان وما زاد عن ستين) مسكينا (له ولا يجب عليه ما نقص عنه) كما صرح بذلك كله غير واحد.
وفي الحدائق: هو قول الشيخ، وبه قال ابن إدريس وابن البراج، وهو المشهور بين المتأخرين، انتهى.
أقول: ما ذكر متضمن لأحكام بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
فمن الأول أصل تقويم البدنة وفض ثمنها، واطعام ستين مسكينا، وأن ما زاد له وما نقص لا يجب اتمامه.
ومن الثاني فض الثمن على البر، فإنه وإن ذكره جماعة، إلا أن المحكي عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام، واختاره في المستند، وعن التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ومنها أيضا لكل مسكين مدان، فإنه وإن كان أشهر إلا أن الصدوق والعماني وغيرهما اختاروا أن لكل مسكين مدا، وقواه الفاضل النراقي.
وأما الأحكام المتفق عليها فالنصوص أيضا متفقة عليها، كما ستمر عليك.
وأما المختلف فيها فمنها فض الثمن على البر، فأكثر النصوص خالية عن البر، بل متضمنة لفض الثمن على الطعام، لاحظ صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل
وفي الحدائق: هو قول الشيخ، وبه قال ابن إدريس وابن البراج، وهو المشهور بين المتأخرين، انتهى.
أقول: ما ذكر متضمن لأحكام بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه:
فمن الأول أصل تقويم البدنة وفض ثمنها، واطعام ستين مسكينا، وأن ما زاد له وما نقص لا يجب اتمامه.
ومن الثاني فض الثمن على البر، فإنه وإن ذكره جماعة، إلا أن المحكي عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام، واختاره في المستند، وعن التذكرة والمنتهى الطعام المخرج الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ومنها أيضا لكل مسكين مدان، فإنه وإن كان أشهر إلا أن الصدوق والعماني وغيرهما اختاروا أن لكل مسكين مدا، وقواه الفاضل النراقي.
وأما الأحكام المتفق عليها فالنصوص أيضا متفقة عليها، كما ستمر عليك.
وأما المختلف فيها فمنها فض الثمن على البر، فأكثر النصوص خالية عن البر، بل متضمنة لفض الثمن على الطعام، لاحظ صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل