____________________
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1) ولكنه مختص بحال الاضطرار، ولا بأس بالعمل به في مورده.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
1 - ما مر من أن الكفارة إنما تثبت مع العلم والعمد، وأما مع النسيان والجهل فلا كفارة اجماعا، ويشهد له صحيح زرارة المتقدم، وكذا لا كفارة مع الاكراه، لعموم حديث: رفع ما استكرهوا عليه، اللهم إلا أن يقال: إن الحديث إنما يرفع الحكم الذي في رفعه منة على الأمة، ولا امتنان عليهم في رفع هذا الحكم نعم، يرفع الحديث الحرمة التكليفية قطعا، ولا تلازم بين رفعها ورفع الكفارة، إلا أن يقال: إنه لا كفارة على الفعل المباح، كما عن غير واحد، بل قد مر في بعض المباحث السابقة أن التلازم بينهما في هذه المسائل اجماعي.
2 - مقتضى اطلاق النصوص أن بعض الظفر كالكل، لصدق الظفر، بل المتعارف هو قص البعض، وانصراف النص إلى قص ما يتعارف قصه كي لا يشمل قص أقل منه، لو سلم فهو بدوي يزول مع التوجه ولو قص في دفعات ظفر إصبع واحدة، لا تتعدد الفدية وإن كان مع اختلاف المجلس، لأن النصوص تدل على ثبوت فدية واحدة في قص ظفر كل إصبع، ولم يدل دليل على اشتراط وحدة القص.
3 - لو قلم أظفار إحدى يديه وإحدى رجليه، فهل تجب الشاة لأنه قلم عشرة أظافيره، أم تجب عشرة أمداد لأنه لم يقلم أظافير يديه ولا أظافير رجليه؟ وجهان
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
1 - ما مر من أن الكفارة إنما تثبت مع العلم والعمد، وأما مع النسيان والجهل فلا كفارة اجماعا، ويشهد له صحيح زرارة المتقدم، وكذا لا كفارة مع الاكراه، لعموم حديث: رفع ما استكرهوا عليه، اللهم إلا أن يقال: إن الحديث إنما يرفع الحكم الذي في رفعه منة على الأمة، ولا امتنان عليهم في رفع هذا الحكم نعم، يرفع الحديث الحرمة التكليفية قطعا، ولا تلازم بين رفعها ورفع الكفارة، إلا أن يقال: إنه لا كفارة على الفعل المباح، كما عن غير واحد، بل قد مر في بعض المباحث السابقة أن التلازم بينهما في هذه المسائل اجماعي.
2 - مقتضى اطلاق النصوص أن بعض الظفر كالكل، لصدق الظفر، بل المتعارف هو قص البعض، وانصراف النص إلى قص ما يتعارف قصه كي لا يشمل قص أقل منه، لو سلم فهو بدوي يزول مع التوجه ولو قص في دفعات ظفر إصبع واحدة، لا تتعدد الفدية وإن كان مع اختلاف المجلس، لأن النصوص تدل على ثبوت فدية واحدة في قص ظفر كل إصبع، ولم يدل دليل على اشتراط وحدة القص.
3 - لو قلم أظفار إحدى يديه وإحدى رجليه، فهل تجب الشاة لأنه قلم عشرة أظافيره، أم تجب عشرة أمداد لأنه لم يقلم أظافير يديه ولا أظافير رجليه؟ وجهان