____________________
أحدهما: ما هو المشهور، وهو حمل الأولى على صورة عدم التعذر والتعسر، والثانية على صورة التعذر أو المشقة، واستشهد له في الجواهر بالفتاوى، والاجماع المحكي، وقاعدة المباشرة في بعض الأفراد، ونفي الحرج، وقبوله للنيابة في آخر بما عرفت، انتهى، وهذا كما ترى جمع تبرعي لا شاهد له في بادي النظر، وما أفاده - ره - لا يصلح شاهدا للجمع بين النصوص.
ثانيهما: الجمع بينهما بالبناء على التخيير، وهذا جمع عرفي ولكن يمكن أن يقال: إن الطائفة الثانية مختصة بصورة التعذر أو التعسر، فإن المفروض فيها التذكر بعد الرجوع إلى أهله، وهذا يلازم غالبا للتعذر أو المشقة، فيقيد بها اطلاق الطائفة الأولى، فالنتيجة ما أفاده المشهور.
وأما عموم العلة في صحيح معاوية المتقدم في نسيان الطواف المتضمن أنه لا يجوز الاستنابة فيه ما دام حيا لكونه فريضة، الموجب لعدم جوازها في المقام أيضا، لأن السعي أيضا فريضة كما نص عليه في صحيح معاوية المتقدم آنفا، فيقيد اطلاقه بنصوص الاستنابة في صورة أو المشقة، والله العالم.
فهل الجاهل ملحق بالعامد كما في محكي المسالك والجواهر وغيرهما، أم بالناسي؟ وجهان، أقواهما الأول، كما هو مقتضى القاعدة المشار إليها، بل لا يبعد دعوى شمول نصوص الترك متعمدا له، سيما بملاحظة أن العالم لا يترك متعمدا.
حكم الزيادة على السبع متعمدا (و) المسألة الثانية: (لو زاد على السبع عمدا بطل) بلا خلاف فيه، ويشهد به خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت
ثانيهما: الجمع بينهما بالبناء على التخيير، وهذا جمع عرفي ولكن يمكن أن يقال: إن الطائفة الثانية مختصة بصورة التعذر أو التعسر، فإن المفروض فيها التذكر بعد الرجوع إلى أهله، وهذا يلازم غالبا للتعذر أو المشقة، فيقيد بها اطلاق الطائفة الأولى، فالنتيجة ما أفاده المشهور.
وأما عموم العلة في صحيح معاوية المتقدم في نسيان الطواف المتضمن أنه لا يجوز الاستنابة فيه ما دام حيا لكونه فريضة، الموجب لعدم جوازها في المقام أيضا، لأن السعي أيضا فريضة كما نص عليه في صحيح معاوية المتقدم آنفا، فيقيد اطلاقه بنصوص الاستنابة في صورة أو المشقة، والله العالم.
فهل الجاهل ملحق بالعامد كما في محكي المسالك والجواهر وغيرهما، أم بالناسي؟ وجهان، أقواهما الأول، كما هو مقتضى القاعدة المشار إليها، بل لا يبعد دعوى شمول نصوص الترك متعمدا له، سيما بملاحظة أن العالم لا يترك متعمدا.
حكم الزيادة على السبع متعمدا (و) المسألة الثانية: (لو زاد على السبع عمدا بطل) بلا خلاف فيه، ويشهد به خبر عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت