____________________
غير واحد، وعن المسالك نسبته إلى الأصحاب، واستدل له بمرسلين أرسلهما الصدوق والشيخ عن الإمامين الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام: من سها عن السعي حتى يصرف (يصير خ ل) من المسعى على بعضه أو كله ثم فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي (1) وحيث إن الصدوق ينسب ذلك إليهما على سبيل الجزم فهو حجة.
إلا أن المتجه الاقتصار عليها تبعا للنص والفتوى، فما عن القاضي من اطلاق العود، وعن المسالك احتمال إرادة الأصحاب الندب كالأصل، ثم قال: وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، ضعيف كما أن الأوجه الاقتصار على ما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها فيه، لأنه المتبادر إلى الذهن من النص، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر (و) منها: (الدعاء) في موضع الهرولة، بما تضمنه صحيح معاوية المتقدم وغيره.
(و) منها: (السعي ماشيا)، لصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال عليه السلام: لا بأس، والمشي أفضل (2) ونحوه غيره.
السعي ركن للحج (و) أما الموضع الثالث، فالقول فيه في طي مسائل:
الأولى: (هو) أي السعي (ركن يبطل الحج بتركه عمدا) باجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر المستفيضة، كذا في الرياض، وفي الجواهر: بل الاجماع
إلا أن المتجه الاقتصار عليها تبعا للنص والفتوى، فما عن القاضي من اطلاق العود، وعن المسالك احتمال إرادة الأصحاب الندب كالأصل، ثم قال: وعلى كل حال لو عاد بوجهه أجزأ، ضعيف كما أن الأوجه الاقتصار على ما إذا ذكرها في الشوط الذي نسيها فيه، لأنه المتبادر إلى الذهن من النص، فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط آخر (و) منها: (الدعاء) في موضع الهرولة، بما تضمنه صحيح معاوية المتقدم وغيره.
(و) منها: (السعي ماشيا)، لصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال عليه السلام: لا بأس، والمشي أفضل (2) ونحوه غيره.
السعي ركن للحج (و) أما الموضع الثالث، فالقول فيه في طي مسائل:
الأولى: (هو) أي السعي (ركن يبطل الحج بتركه عمدا) باجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر المستفيضة، كذا في الرياض، وفي الجواهر: بل الاجماع