____________________
هو، وهذا يدل على المنع من التزين للزوج فيؤخذ بظاهره، كما أن ذيل صحيح ابن الحجاج يدل على المنع من إظهار الزينة للرجال.
فالمتحصل من النصوص أن الممنوع من الحلي للنساء هو أن تلبس الحلي وتتزين به للزوج وغيره، من الرجال، وإلا فلا يكون حراما، نعم، الحلي للزينة يكون مكروها عليها لبسه، وتشتد الكراهة إذا لم يكن معتادا، أو لم تكن لابسة إياه قبل الاحرام، أو إذا كان مشهورا.
يكره الحجامة (و) مما يكره (الحجامة) كما في المتن، وعن الخلاف والمبسوط وابن حمزة، وفي الشرايع، وعن النافع ومختصره، ونسبه سيد المدارك إلى جمع من الأصحاب، واختاره هو أيضا وجمع من المحققين المتأخرين.
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والمهذب والجامع حرمتها.
والأخبار على طوائف.
الأولى: ما يدل على الجواز في صورة الاختيار، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (1) فإنه في حال الضرورة يجوز وإن حلق أو قطع الشعر، فمن هذا القيد يستكشف أن مورده صورة الاختيار.
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا، كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
فالمتحصل من النصوص أن الممنوع من الحلي للنساء هو أن تلبس الحلي وتتزين به للزوج وغيره، من الرجال، وإلا فلا يكون حراما، نعم، الحلي للزينة يكون مكروها عليها لبسه، وتشتد الكراهة إذا لم يكن معتادا، أو لم تكن لابسة إياه قبل الاحرام، أو إذا كان مشهورا.
يكره الحجامة (و) مما يكره (الحجامة) كما في المتن، وعن الخلاف والمبسوط وابن حمزة، وفي الشرايع، وعن النافع ومختصره، ونسبه سيد المدارك إلى جمع من الأصحاب، واختاره هو أيضا وجمع من المحققين المتأخرين.
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والمهذب والجامع حرمتها.
والأخبار على طوائف.
الأولى: ما يدل على الجواز في صورة الاختيار، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (1) فإنه في حال الضرورة يجوز وإن حلق أو قطع الشعر، فمن هذا القيد يستكشف أن مورده صورة الاختيار.
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا، كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن