____________________
لو نسي ركعتي الطواف الثانية: لو نسي ركعتي الطواف، فعن جماعة: يجب عليه الرجوع إلى المقام مع الامكان وعدم المشقة واتيانهما فيه، بل قيل إنه الأشهر، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، إلا ما يحكى عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر، بل في كشف اللثام الاجماع عليه كما هو الظاهر، انتهى.
ثم إنهم اختلفوا فيما هو وظيفته إذا تعذر عليه الرجوع، وأنها هل هي الصلاة متى تذكر، أو الاستنابة، أو التخيير بينهما.
وأما الأخبار فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على لزوم الرجوع، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال عليه السلام: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين (1) هكذا رواه الصدوق، ورواه الكليني ره إلى قوله: فيصلي وفي الوسائل: أقول: إن المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى ويأتي.
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح، يصلي أربعا؟ قال عليه السلام:
يرجع فيصلي عند المقام أربعا (2).
وصحيح الحلال عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي
ثم إنهم اختلفوا فيما هو وظيفته إذا تعذر عليه الرجوع، وأنها هل هي الصلاة متى تذكر، أو الاستنابة، أو التخيير بينهما.
وأما الأخبار فهي على طوائف:
الأولى: ما يدل على لزوم الرجوع، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال عليه السلام: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين (1) هكذا رواه الصدوق، ورواه الكليني ره إلى قوله: فيصلي وفي الوسائل: أقول: إن المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى ويأتي.
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة، ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح، يصلي أربعا؟ قال عليه السلام:
يرجع فيصلي عند المقام أربعا (2).
وصحيح الحلال عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي