____________________
ولكن الأولى غير ظاهرة في الحرمة، فإن الكراهة وإن لم تكن ظاهرة في المصطلحة إلا أنها ليست ظاهرة في إرادة الحرمة، وعلى فرض ظهورها فيها تحمل على المصطلحة للنصوص المتقدمة الصريحة في الجواز.
والثانية وإن كانت ظاهرة في الحرمة من جهة الملازمة بين الكفارة والحرمة، إلا أن الملازمة إنما تكون ثابتة مع عدم الدليل على الجواز وقد مر وجوده، وعليه - فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الكفارات من أن الصحيح محمول على الاستحباب - الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على ما ذهب إليه الشيخ - ره - وتبعه صاحب الحدائق - ره - من الجواز مع ثبوت الكفارة، ولكن سيأتي الكلام في وجوب الكفارة أو استحبابها في مبحث الكفارات.
ارتماس المحرم في الماء 8 - لا خلاف في حرمة أن يرتمس المحرم في الماء، وفي المنتهى والمستند والرياض، وعن الخلاف وغيره، دعوى الاجماع عليها، ويشهد بها نصوص:
كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: ولا يرتمس المحرم في الماء (2).
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (3) ونحوها غيرها.
والثانية وإن كانت ظاهرة في الحرمة من جهة الملازمة بين الكفارة والحرمة، إلا أن الملازمة إنما تكون ثابتة مع عدم الدليل على الجواز وقد مر وجوده، وعليه - فمع قطع النظر عما سيأتي في مبحث الكفارات من أن الصحيح محمول على الاستحباب - الجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على ما ذهب إليه الشيخ - ره - وتبعه صاحب الحدائق - ره - من الجواز مع ثبوت الكفارة، ولكن سيأتي الكلام في وجوب الكفارة أو استحبابها في مبحث الكفارات.
ارتماس المحرم في الماء 8 - لا خلاف في حرمة أن يرتمس المحرم في الماء، وفي المنتهى والمستند والرياض، وعن الخلاف وغيره، دعوى الاجماع عليها، ويشهد بها نصوص:
كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: ولا يرتمس المحرم في الماء (2).
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (3) ونحوها غيرها.