____________________
كفارة إزالة الشعر (الخامسة: في حلق الشعر) الكفارة اجماعا ونصا، إنما الكلام في موارد:
الأول: المشهور بين الأصحاب أن الكفارة مخيرة بين (شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا) وإن كان بينهم خلاف في الثاني سيمر عليك.
وعن الديلمي الاقتصار على الدم خاصة.
وعن سلار وجمع من متأخري المتأخرين التفصيل بين الحلق لا لضرورة فالدم إ خاصة، وبين الحلق لضرورة فالتخيير.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص والآية الكريمة، فإن الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1) تدل على التخيير، وكذا طائفة من الأخبار، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:
مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال: أتؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن
الأول: المشهور بين الأصحاب أن الكفارة مخيرة بين (شاة، أو اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا) وإن كان بينهم خلاف في الثاني سيمر عليك.
وعن الديلمي الاقتصار على الدم خاصة.
وعن سلار وجمع من متأخري المتأخرين التفصيل بين الحلق لا لضرورة فالدم إ خاصة، وبين الحلق لضرورة فالتخيير.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص والآية الكريمة، فإن الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (1) تدل على التخيير، وكذا طائفة من الأخبار، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:
مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال: أتؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه، وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن