____________________
المتقدمة.
استحباب الغسل (و) منها: (الغسل) بلا خلاف ولا اشكال، إنما الكلام في أنه هل المستحب غسل واحد كما عن المدارك، قال: مقتضى النصوص استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده، من بئر ميمون أو من فخ أو من منزله من مكة على سبيل التخيير، أم يستحب غسلان لدخول مكة ولدخول المسجد كما عن جماعة من أم أغسال ثلاثة بزيادة غسل آخر لدخول الحرم كما عن المصنف ره وجماعة من المتأخرين، أم أغسال أربعة بزيادة غسل للطواف كما عن جمع؟
أقول: يشهد لاستحباب الغسل لدخول الحرم خبر أبان بن تغلب المتقدم.
ولاستحباب دخول مكة صحيح الحلبي: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (1) وخبر عجلان المتقدم.
ولاستحبابه للطواف صحيح علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال لي: إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك (2).
وأما استحباب الغسل لدخول المسجد فلم نعثر على ما يدل عليه، ولا يبعد استفادته من صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة (3) بأن يكون الغسل من منزلة بمكة لدخول المسجد، ولعله بضميمة ما عن الخلاف والغنية من الاجماع عليه يكفي في الحكم بالاستحباب
استحباب الغسل (و) منها: (الغسل) بلا خلاف ولا اشكال، إنما الكلام في أنه هل المستحب غسل واحد كما عن المدارك، قال: مقتضى النصوص استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده، من بئر ميمون أو من فخ أو من منزله من مكة على سبيل التخيير، أم يستحب غسلان لدخول مكة ولدخول المسجد كما عن جماعة من أم أغسال ثلاثة بزيادة غسل آخر لدخول الحرم كما عن المصنف ره وجماعة من المتأخرين، أم أغسال أربعة بزيادة غسل للطواف كما عن جمع؟
أقول: يشهد لاستحباب الغسل لدخول الحرم خبر أبان بن تغلب المتقدم.
ولاستحباب دخول مكة صحيح الحلبي: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (1) وخبر عجلان المتقدم.
ولاستحبابه للطواف صحيح علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال لي: إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك (2).
وأما استحباب الغسل لدخول المسجد فلم نعثر على ما يدل عليه، ولا يبعد استفادته من صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، أو من منزلك بمكة (3) بأن يكون الغسل من منزلة بمكة لدخول المسجد، ولعله بضميمة ما عن الخلاف والغنية من الاجماع عليه يكفي في الحكم بالاستحباب