____________________
يعتبر الختان في الطواف للرجل (و) منها (الختان في الرجل) عند الأكثر كما صرح به جماعة.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد عليهم السلام عليه، انتهى.
وفي الحدائق: هو المقطوع به في كلام الأصحاب، وموضع فاق كما يظهر من المنتهى، انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
وصحيح معاوية بن عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة (2).
وخبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال عليه السلام: لا يحج حتى يختتن (3) وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يبدأ بالسنة (4).
والايراد عليها بأنها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة في اللزوم كما في المستند،
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي أن اجماع آل محمد عليهم السلام عليه، انتهى.
وفي الحدائق: هو المقطوع به في كلام الأصحاب، وموضع فاق كما يظهر من المنتهى، انتهى.
ويشهد به جملة من النصوص، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:
لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
وصحيح معاوية بن عمار بن عن أبي عبد الله عليه السلام: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة (2).
وخبر إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال عليه السلام: لا يحج حتى يختتن (3) وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يبدأ بالسنة (4).
والايراد عليها بأنها كلها بالجملة الخبرية غير الظاهرة في اللزوم كما في المستند،