____________________
لبس الخاتم للزينة (و) الثالث من المكروهات: (لبس الخاتم للزينة) عند المصنف - ره - في المتن، وفي المستند: وعن النافع والجامع وغيرها، والمشهور بين الأصحاب الحرمة، بل عن الذخيرة: أنه لم يعرف خلافا بين الأصحاب فيها.
يشهد للحرمة - مضافا إلى ما تقدم من عموم العلة في نصوص الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة، فإنه قد عرفت أنه يستفاد منه حرمة كل ما هو زينة - خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة (1).
وأما عن الكليني: وفي رواية أخرى: ولا يلبسه للزينة، فالظاهر أن مراده ذلك فليس هو خبرا آخر، وقوله عليه السلام: للزينة، يمكن أن يكون مذكورا في مقام التعليل، فيدل الخبر على حرمة لبسه مطلقا، لكونه زينة، ويمكن أن يكون قيدا اللبس، أي لا يقصد بلبسه الزينة وإلا حرم اللبس.
وبإزائه ما يدل على جواز اللبس مطلقا، كصحيح ابن بزيع: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (2).
وخبر نجيح عن أبي الحسن عليه السلام: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (3) ونحوهما غيرهما.
فعلى الاحتمال الأول الذي ذكرناه في خبر مسمع يكون المتعين الجمع بين
يشهد للحرمة - مضافا إلى ما تقدم من عموم العلة في نصوص الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة، فإنه قد عرفت أنه يستفاد منه حرمة كل ما هو زينة - خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة (1).
وأما عن الكليني: وفي رواية أخرى: ولا يلبسه للزينة، فالظاهر أن مراده ذلك فليس هو خبرا آخر، وقوله عليه السلام: للزينة، يمكن أن يكون مذكورا في مقام التعليل، فيدل الخبر على حرمة لبسه مطلقا، لكونه زينة، ويمكن أن يكون قيدا اللبس، أي لا يقصد بلبسه الزينة وإلا حرم اللبس.
وبإزائه ما يدل على جواز اللبس مطلقا، كصحيح ابن بزيع: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (2).
وخبر نجيح عن أبي الحسن عليه السلام: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (3) ونحوهما غيرهما.
فعلى الاحتمال الأول الذي ذكرناه في خبر مسمع يكون المتعين الجمع بين