____________________
فيه، وعرفت عدم اعتبارها بل تقدم أن قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) يدل بضميمة الأخبار على أن المثلية منوطة ببيان المعصوم عليه السلام.
بقي في المقام شئ وهو أن المحكي عن المفيد والمرتضي وسلار أنه يجب التتابع في الصوم من هذه الكفارة، واستدلوا له بظهور الكتاب والسنة والفتاوي في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع.
وفيه: أن الأصل - أي أصالة البراءة عن وجوب التتابع - يقتضي عدمه، بعد ما لم يدل على اعتبار التتابع في كل كفارة إلا ما خرج، بل دل الدليل على عدم اعتباره في غير كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين، كخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: إنما الصيام الذي لا يفرق: كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين (1) فإنه بمفهوم الحصر يدل على عدم وجوب التتابع في غير تلك الموارد ومنها المقام، فالأظهر عدم اعتباره.
كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش (و) الثاني (في بقرة الوحش وحماره)، وفي قتل كل واحد منهما (بقرة) أهلية، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه وعن غير واحد الاجماع في الأول، وعن الصدوق وجوب بدنة في قتل الثاني، وعن الإسكافي وجماعة من المتأخرين - منهم صاحب المستند - أحدهما مخيرا أما في الأولى فيشهد لوجوب بقرة جملة من النصوص، كصحاح حريز، ويعقوب بن شعيب، وسليمان بن خالد، المتقدمة في النعامة.
بقي في المقام شئ وهو أن المحكي عن المفيد والمرتضي وسلار أنه يجب التتابع في الصوم من هذه الكفارة، واستدلوا له بظهور الكتاب والسنة والفتاوي في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع.
وفيه: أن الأصل - أي أصالة البراءة عن وجوب التتابع - يقتضي عدمه، بعد ما لم يدل على اعتبار التتابع في كل كفارة إلا ما خرج، بل دل الدليل على عدم اعتباره في غير كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين، كخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: إنما الصيام الذي لا يفرق: كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين (1) فإنه بمفهوم الحصر يدل على عدم وجوب التتابع في غير تلك الموارد ومنها المقام، فالأظهر عدم اعتباره.
كفارة قتل بقرة الوحش وحمار الوحش (و) الثاني (في بقرة الوحش وحماره)، وفي قتل كل واحد منهما (بقرة) أهلية، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه وعن غير واحد الاجماع في الأول، وعن الصدوق وجوب بدنة في قتل الثاني، وعن الإسكافي وجماعة من المتأخرين - منهم صاحب المستند - أحدهما مخيرا أما في الأولى فيشهد لوجوب بقرة جملة من النصوص، كصحاح حريز، ويعقوب بن شعيب، وسليمان بن خالد، المتقدمة في النعامة.