____________________
تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال عليه السلام: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (2) ونحوها غيرها.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الأولتين بالثالثة، وتكون النتيجة حينئذ اشتراطها في الواجب منه دون المندوب، كما هو المشهور.
حكم طواف المحدث بالحدث الأكبر وتمام البحث في هذه المسألة بالبحث في فروع:
1 - إنه لو كان الطواف جزء الحج المندوب أو العمرة المندوبة، فالظاهر اعتبار الطهارة فيه، لأن ظاهر النصوص أن الميزان هو كون الطواف واجبا أو مندوبا لنفسه، والطواف في الموردين واجب كما لا يخفى.
2 - لو كان محدثا بالحدث الأكبر، فإن كان عالما بطل طوافه المندوب، لا لاشتراطه بالطهارة بل لأن الكون في المسجد حرام عليه، فيتحد المنهي عنه مع جزء من المأمور به، فإن الطواف مركب من الكون في المسجد والحركة حول البيت، فلا مناص عن القول بالامتناع، فيقدم جانب النهي وهو واضح، فيكون الطواف منهيا عنه وخارجا عن المأمور به.
وبعبارة أخرى أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد، وكان التركيب بينهما اتحاديا، فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما حققناه في الأصول، فحينئذ فيقع التعارض بين اطلاقي دليلي الأمر والنهي ولا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم الاطلاق
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال عليه السلام: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (2) ونحوها غيرها.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الأولتين بالثالثة، وتكون النتيجة حينئذ اشتراطها في الواجب منه دون المندوب، كما هو المشهور.
حكم طواف المحدث بالحدث الأكبر وتمام البحث في هذه المسألة بالبحث في فروع:
1 - إنه لو كان الطواف جزء الحج المندوب أو العمرة المندوبة، فالظاهر اعتبار الطهارة فيه، لأن ظاهر النصوص أن الميزان هو كون الطواف واجبا أو مندوبا لنفسه، والطواف في الموردين واجب كما لا يخفى.
2 - لو كان محدثا بالحدث الأكبر، فإن كان عالما بطل طوافه المندوب، لا لاشتراطه بالطهارة بل لأن الكون في المسجد حرام عليه، فيتحد المنهي عنه مع جزء من المأمور به، فإن الطواف مركب من الكون في المسجد والحركة حول البيت، فلا مناص عن القول بالامتناع، فيقدم جانب النهي وهو واضح، فيكون الطواف منهيا عنه وخارجا عن المأمور به.
وبعبارة أخرى أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي إذا كان المأمور به والمنهي عنه عنوانين منطبقين على شئ واحد ووجود فأرد، وكان التركيب بينهما اتحاديا، فلا مناص عن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما حققناه في الأصول، فحينئذ فيقع التعارض بين اطلاقي دليلي الأمر والنهي ولا بد من تقديم أحدهما، فلو قدم الاطلاق