____________________
كل مدين)، بناءا على لزوم المدين في الاطعام، وعن كل مد - بناءا على المختار - (يوما، فإن عجز صام تسعة أيام) للمعتبرة المستفيضة، والأمر فيها به وإن كان بعد الأمر بالصدقة إلا أنه يحمل على ما ذكر، كما سمعته في البدنة.
كفارة قتل الظبي والأرنب والثعلب المبحث الثالث: (وفي) قتل (الظبي والثعلب والأرنب شاة) بلا خلاف، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك.
ويشهد له في الظبي موثق أبي بصير: - المتقدم - في النعامة، وفي ذيله: قلت: فإن أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، قال:
فإن لم يقدر على ما يتصدق به، فعليه صيام ثلاثة أيام، وصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله عليه السلام: في الظبي شاة ونحوهما غيرهما.
ويشهد له في الأرنب جملة من النصوص، كصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم، فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (1).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال:
في الأرنب دم شاة (2).
وأما الثعلب فيشهد له فيه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (3) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل، ودلالته واضحة فإنه يدل على تساوي الأرنب والثعلب في
كفارة قتل الظبي والأرنب والثعلب المبحث الثالث: (وفي) قتل (الظبي والثعلب والأرنب شاة) بلا خلاف، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك.
ويشهد له في الظبي موثق أبي بصير: - المتقدم - في النعامة، وفي ذيله: قلت: فإن أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، قال:
فإن لم يقدر على ما يتصدق به، فعليه صيام ثلاثة أيام، وصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله عليه السلام: في الظبي شاة ونحوهما غيرهما.
ويشهد له في الأرنب جملة من النصوص، كصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم، فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (1).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال:
في الأرنب دم شاة (2).
وأما الثعلب فيشهد له فيه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (3) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل، ودلالته واضحة فإنه يدل على تساوي الأرنب والثعلب في