____________________
المتعددة، الدالة على أن من لم يقف بعرفة وإن وقف بحدودها - كالأراك ونحوه فضلا عن غيرها - لا حج له.
لا يقال: إن تلك النصوص لم يصرح فيها بمن وقف في الأراك في الوقت الاختياري، فيمكن تنزيلها على الوقتين، فلا يتم ما عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع وفي الشرائع والتبصرة والقواعد وغيرها: إن الركن هو الوقوف الاختياري بعرفة، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري منه لو ترك الاختياري عمدا.
فإنه يقال: مضافا إلى اطلاق النصوص -: صحيح الحلبي صريح في ذلك، فإن موقفه صلى الله عليه وآله كان في الوقت الاختياري قطعا، فالأمر بالارتفاع حينئذ ونفي الحج عن أصحاب الأراك فيه، ظاهر فيما قالوه.
ولا ينافيها مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام: الوقوف بالمشعر والوقوف بعرفة سنة (1) ونحوه مرسل الصدوق (2) لاحتمال إرادة ما ثبت وجوبه من السنة منها بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) (3)، مع أنه مرسل فلا اشكال في الحكم.
نعم، أجمعوا على أن الركن هو المسمى منه، وإن كان الواجب الوقوف من الزوال إلى الغروب، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - النصوص المتضمنة للكفارة على من أفاض من عرفات قبل الغروب فتأمل، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
(ولو تركه ناسيا) تداركه ما دام بقاء وقته الاختياري أو الاضطراري، ولو لم يأت به (حتى فات وقته) بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر، كما يأتي عند تعرض المصنف ره له.
(و) لو (لم يحصل بالمشعر بطل حجه) للنصوص الآتية.
لا يقال: إن تلك النصوص لم يصرح فيها بمن وقف في الأراك في الوقت الاختياري، فيمكن تنزيلها على الوقتين، فلا يتم ما عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع وفي الشرائع والتبصرة والقواعد وغيرها: إن الركن هو الوقوف الاختياري بعرفة، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري منه لو ترك الاختياري عمدا.
فإنه يقال: مضافا إلى اطلاق النصوص -: صحيح الحلبي صريح في ذلك، فإن موقفه صلى الله عليه وآله كان في الوقت الاختياري قطعا، فالأمر بالارتفاع حينئذ ونفي الحج عن أصحاب الأراك فيه، ظاهر فيما قالوه.
ولا ينافيها مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام: الوقوف بالمشعر والوقوف بعرفة سنة (1) ونحوه مرسل الصدوق (2) لاحتمال إرادة ما ثبت وجوبه من السنة منها بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) (3)، مع أنه مرسل فلا اشكال في الحكم.
نعم، أجمعوا على أن الركن هو المسمى منه، وإن كان الواجب الوقوف من الزوال إلى الغروب، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - النصوص المتضمنة للكفارة على من أفاض من عرفات قبل الغروب فتأمل، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
(ولو تركه ناسيا) تداركه ما دام بقاء وقته الاختياري أو الاضطراري، ولو لم يأت به (حتى فات وقته) بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر، كما يأتي عند تعرض المصنف ره له.
(و) لو (لم يحصل بالمشعر بطل حجه) للنصوص الآتية.