____________________
وخبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك، وحل لك كل شئ (1) ونحوها غيرها.
وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
1 - إن التقصير من أفعال العمرة الواجبة، للأمر به في النصوص ويجزي مسمى التقصير، ففي المنتهى: وأدنى في التقصير أن يقصر من شعر ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات، لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزيا، ولما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس (2) هذا اختيار علمائنا، انتهى.
ويمكن أن يستدل له، ولما ذكره بعد ذلك بقوله: لو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه انتهى، جملة من النصوص كصحيح الحلبي - أو حسنه - قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة.
قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شئ (3) ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (4).
وخبر محمد الحلبي عنه عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شئ؟ قال عليه السلام: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض (5).
وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات:
1 - إن التقصير من أفعال العمرة الواجبة، للأمر به في النصوص ويجزي مسمى التقصير، ففي المنتهى: وأدنى في التقصير أن يقصر من شعر ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات، لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزيا، ولما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس (2) هذا اختيار علمائنا، انتهى.
ويمكن أن يستدل له، ولما ذكره بعد ذلك بقوله: لو قص الشعر بأي شئ كان أجزأه انتهى، جملة من النصوص كصحيح الحلبي - أو حسنه - قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة.
قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شئ (3) ومرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (4).
وخبر محمد الحلبي عنه عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شئ؟ قال عليه السلام: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض (5).