____________________
جواز الصلاة في هذه الأوقات المكروهة عندهم - من خصائص مذهبكم، وهم إنما أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الجواز في صلاة الطواف خاصة فهم يؤاخذونكم لأجل ذلك بما لا يؤاخذ به بعضهم بعضا، وهذا معنى قوله عليه السلام:
لستم مثلهم، كذا في الحدائق.
والحق أن يقال: إن النصوص الأول مختصة بصلاة طواف الفريضة والأخيرة مطلقة، فيقيد اطلاقها بها، فلا اشكال في صلاة الفريضة، ثم بعد تخصيص الثانية بخصوص النافلة يكون سبيل هذه النصوص سبيل سائر النصوص المتضمنة لكراهة الصلاة في الأوقات الخمسة، التي عرفت في الجزاء الرابع من هذا الشرح تعين حملها على التقية لوجوه.
وأما صحيح علي بن يقطين المصرح بعدم الاتيان بصلاة طواف الفريضة في تلك الأوقات، فعن الشيخ ره: أنه يدل على عدم جواز أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة، وأنه يجب تقديم الفريضة الحاضرة عليهما ولو مع اتساع الوقت، ولا يرد عليه ما في الجواهر: من أن الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به، لأنهما واجبان موسعان، إذ الأصل لا يقاوم النص الخاص.
والحق أن يقال: إن السؤال كما يمكن أن يكون عن جواز الصلاة في ذلك الوقت، يمكن أن يكون عن وجوبها، بل الظاهر بقرينة وجوب الفورية هو الثاني، فجوابه عليه السلام يدل على عدم الوجوب لا عدم الجواز، فيتجه التخيير حينئذ كما هو مقتضى الأصل.
مقدمات الطواف المستحبة (و) البحث الثاني: فيما (يستحب فيه) وفيه أيضا مقامان:
لستم مثلهم، كذا في الحدائق.
والحق أن يقال: إن النصوص الأول مختصة بصلاة طواف الفريضة والأخيرة مطلقة، فيقيد اطلاقها بها، فلا اشكال في صلاة الفريضة، ثم بعد تخصيص الثانية بخصوص النافلة يكون سبيل هذه النصوص سبيل سائر النصوص المتضمنة لكراهة الصلاة في الأوقات الخمسة، التي عرفت في الجزاء الرابع من هذا الشرح تعين حملها على التقية لوجوه.
وأما صحيح علي بن يقطين المصرح بعدم الاتيان بصلاة طواف الفريضة في تلك الأوقات، فعن الشيخ ره: أنه يدل على عدم جواز أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة، وأنه يجب تقديم الفريضة الحاضرة عليهما ولو مع اتساع الوقت، ولا يرد عليه ما في الجواهر: من أن الأصل يقتضي التخيير بينهما كما عن الفاضل التصريح به، لأنهما واجبان موسعان، إذ الأصل لا يقاوم النص الخاص.
والحق أن يقال: إن السؤال كما يمكن أن يكون عن جواز الصلاة في ذلك الوقت، يمكن أن يكون عن وجوبها، بل الظاهر بقرينة وجوب الفورية هو الثاني، فجوابه عليه السلام يدل على عدم الوجوب لا عدم الجواز، فيتجه التخيير حينئذ كما هو مقتضى الأصل.
مقدمات الطواف المستحبة (و) البحث الثاني: فيما (يستحب فيه) وفيه أيضا مقامان: