____________________
به غير واحد، للنهي عن قص شئ منها والأمر بأن يدعها.
قطع الشجر (و) منها (قطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة إلا الفواكه والإذخر والنخل) بلا خلاف فيه في الجملة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، انتهى، وفي المنتهى: وهو قول علماء الأمصار، انتهى وفي التذكرة: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم، انتهى.
والأصل في ذلك نصوص كثيرة:
كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (1).
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزلة وهو له فله أن يقلعها (2) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم، قال عليه السلام: نعم، قلت: فمن الحرم؟ قال عليه السلام:
لا (3).
وخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط، بمنى، فقال عليه السلام: يا بني إن هذا لا
قطع الشجر (و) منها (قطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكة إلا الفواكه والإذخر والنخل) بلا خلاف فيه في الجملة، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، انتهى، وفي المنتهى: وهو قول علماء الأمصار، انتهى وفي التذكرة: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم، انتهى.
والأصل في ذلك نصوص كثيرة:
كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (1).
وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزلة وهو له فله أن يقلعها (2) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم، قال عليه السلام: نعم، قلت: فمن الحرم؟ قال عليه السلام:
لا (3).
وخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط، بمنى، فقال عليه السلام: يا بني إن هذا لا