____________________
لبس المرأة الحلي للزينة ومن المكروهات عند جماعة لبس المرأة الحلي غير المعتاد لها لبسه، نسب ذلك إلى الإقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرايع وغيرها.
وعن المشهور الحرمة.
وملخص القول: إنها تارة تلبس ما يكون معتادا لها لبسه، وأخرى تلبس غير المعتاد، وعلى التقديرين تارة يكون ما تلبس ما هو زينة مشهورة، وأخرى تلبس غيرها، وعلى التقادير تارة تلبس للزينة وأخرى لا للزينة، وعلى التقادير قد تظهرها للرجال - سيما زوجها - وقد لا تظهرها.
وأما النصوص فهي مختلفة.
فمنها ما يدل على جواز لبس الحلي لها مطلقا إلا حليا مشهورا للزينة، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرمة تلبس الحلي كله، إلا حليا مشهورا للزينة (1).
وحسن الكاهلي عنه عليه السلام: تلبس المرأة الحلي كله، إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (2).
فهذه النصوص تدل على حرمة لبس الحلي المشهور للزينة.
ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المعتاد لها، مشهورا أم لا، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (3).
وعن المشهور الحرمة.
وملخص القول: إنها تارة تلبس ما يكون معتادا لها لبسه، وأخرى تلبس غير المعتاد، وعلى التقديرين تارة يكون ما تلبس ما هو زينة مشهورة، وأخرى تلبس غيرها، وعلى التقادير تارة تلبس للزينة وأخرى لا للزينة، وعلى التقادير قد تظهرها للرجال - سيما زوجها - وقد لا تظهرها.
وأما النصوص فهي مختلفة.
فمنها ما يدل على جواز لبس الحلي لها مطلقا إلا حليا مشهورا للزينة، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرمة تلبس الحلي كله، إلا حليا مشهورا للزينة (1).
وحسن الكاهلي عنه عليه السلام: تلبس المرأة الحلي كله، إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (2).
فهذه النصوص تدل على حرمة لبس الحلي المشهور للزينة.
ومنها ما دل على جواز لبس الحلي المعتاد لها، مشهورا أم لا، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها (3).