____________________
وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه الخامسة: ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى فمات، فعليه ثمنها يتصدق به (1) ونحوها غيرها.
نعم، تضمن بعض النصوص ما في المتن، قال: (وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه)، كخبر صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم (2) ونحوه غيره.
وفي بعضها أنه يتصدق بها، كصحيح علي المتقدم.
والجمع يقتضي البناء على التخيير، كما صرح به في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن قتل المحرم حماما في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (3) الحديث.
محل ذبح الفداء ونحره (الخامسة: ما يلزمه في احرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى) كما صرح بذلك - إما مطلقا أو في خصوص الصيد - في كثير من الكتب، كالخلاف والمبسوط والنهاية وفقه القرآن للراوندي والفقيه والمقنع والمراسم والاصباح والارشاد والغنية وجمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب والوسيلة والجامع وروض الجنان والسراير والشرايع والنافع والقواعد والارشاد على ما حكي عن جملة منها، بل بلا خلاف كما عن غير واحد، وعن المدارك: أن هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
نعم، تضمن بعض النصوص ما في المتن، قال: (وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه)، كخبر صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم (2) ونحوه غيره.
وفي بعضها أنه يتصدق بها، كصحيح علي المتقدم.
والجمع يقتضي البناء على التخيير، كما صرح به في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: إن قتل المحرم حماما في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (3) الحديث.
محل ذبح الفداء ونحره (الخامسة: ما يلزمه في احرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى) كما صرح بذلك - إما مطلقا أو في خصوص الصيد - في كثير من الكتب، كالخلاف والمبسوط والنهاية وفقه القرآن للراوندي والفقيه والمقنع والمراسم والاصباح والارشاد والغنية وجمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب والوسيلة والجامع وروض الجنان والسراير والشرايع والنافع والقواعد والارشاد على ما حكي عن جملة منها، بل بلا خلاف كما عن غير واحد، وعن المدارك: أن هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.