____________________
ينبغي تقييده بما إذا نوى من أول الأمر بالتقصير خاصة، ثم بعد حصول التقصير وحصول الاحلال به حلق الباقي، انتهى.
ولكن الأظهر عدم الاجتزاء بحلق البعض أيضا، فإن التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحلق، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيرا والحلق أمر آخر، فلا يجزي حلق البعض ولا الكل.
3 - بعد ما عرفت من وجوب التقصير، فهل يجوز معه الحلق مطلقا كما في، المستند ومال إليه سيد المدارك، أم يحرم كذلك كما عن القاضي وابن حمزة والشهيد وغيرهم وهو الظاهر من الكتاب، قال قده: (فإن فعل كان عليه دم)، أم يحرم قبل التقصير خاصة كما عن النافع؟.
واستدل للقول الأول بالأصل.
وللثاني بالأخبار الدالة على أن المتمتع إذا حلق رأسه بمكة كان عليه دم، كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (1).
واستدل للثالث بالخبرين، بدعوى اختصاصهما بما قبل التقصير وهو تام بالنسبة إلى الثاني، ولكن الخبر الأول ليس فيه أن الدم لأجل التقصير، بل التفصيل بين ما بعد الثلاثين وما قبلها قرينة على عدم كونه له، بل يمكن أن يكون من جهة
ولكن الأظهر عدم الاجتزاء بحلق البعض أيضا، فإن التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحلق، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيرا والحلق أمر آخر، فلا يجزي حلق البعض ولا الكل.
3 - بعد ما عرفت من وجوب التقصير، فهل يجوز معه الحلق مطلقا كما في، المستند ومال إليه سيد المدارك، أم يحرم كذلك كما عن القاضي وابن حمزة والشهيد وغيرهم وهو الظاهر من الكتاب، قال قده: (فإن فعل كان عليه دم)، أم يحرم قبل التقصير خاصة كما عن النافع؟.
واستدل للقول الأول بالأصل.
وللثاني بالأخبار الدالة على أن المتمتع إذا حلق رأسه بمكة كان عليه دم، كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (1).
واستدل للثالث بالخبرين، بدعوى اختصاصهما بما قبل التقصير وهو تام بالنسبة إلى الثاني، ولكن الخبر الأول ليس فيه أن الدم لأجل التقصير، بل التفصيل بين ما بعد الثلاثين وما قبلها قرينة على عدم كونه له، بل يمكن أن يكون من جهة