____________________
وقد يستدل للحكم بصحيح زرارة - الآتي - المتضمن لعودي الناضح، بدعوى أنه المحالة أيضا، والصحيح وإن كان في نبات حرم المدينة إلا أنه يتم الاستدلال به، بناءا على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة وحرم مكة بالنسبة إلى ذلك، ولا بأس به لو ثبت عدم الفصل، وسيأتي الكلام في المبني إن شاء الله تعالى.
الخامس: ما يدخل على الانسان من الأوراق والأغصان، ويشهد به خبر إسحاق بن يزيد، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال عليه السلام: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (1).
السادس: عصي الراعي، استثناه بعض، ولا مدرك له سوى العلويين المرويين عن دعائم الاسلام والجعفريات، وهما ضعيفان للارسال والجهالة، وغير منجبر ضعفهما بالعمل.
جواز ترك المحرم إبله ترعي في حشيش الحرم السابع - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن يترك المحرم، فضلا عن غيره، إبله ترعي في الحشيش مثلا، لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام:
تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (2) وهو كما ترى غير مختص بالحشيش، شامل للشجر وما شاكل أيضا، نعم، وهو مختص بالعير، ولكن الظاهر التعدي إلى غيره من الدواب، كما عليه الأصحاب، ويمكن أن يستدل له بالسيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام، أضف إليه أنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول النصوص لمثله.
الخامس: ما يدخل على الانسان من الأوراق والأغصان، ويشهد به خبر إسحاق بن يزيد، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، قال عليه السلام: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (1).
السادس: عصي الراعي، استثناه بعض، ولا مدرك له سوى العلويين المرويين عن دعائم الاسلام والجعفريات، وهما ضعيفان للارسال والجهالة، وغير منجبر ضعفهما بالعمل.
جواز ترك المحرم إبله ترعي في حشيش الحرم السابع - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن يترك المحرم، فضلا عن غيره، إبله ترعي في الحشيش مثلا، لصحيح حريز بن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام:
تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء (2) وهو كما ترى غير مختص بالحشيش، شامل للشجر وما شاكل أيضا، نعم، وهو مختص بالعير، ولكن الظاهر التعدي إلى غيره من الدواب، كما عليه الأصحاب، ويمكن أن يستدل له بالسيرة القطعية الكاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام، أضف إليه أنه مقتضى الأصل بعد عدم شمول النصوص لمثله.