____________________
عليه أعم من نفي الكفارة، فيقيد اطلاقها بما تقدم، وإن أبيت عن ذلك، فتطرح لاعراض الأصحاب.
فالمتحصل مما ذكرناه أظهرية ما نسب إلى المشهور.
(وكذا) يجب الجزور (لو أمنى عند الملاعبة)، لصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بامرأته وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1) والمراد من الجزور هي البدنة كما مر.
كفارة المس بشهوة بقي في المقام فروع لم يتعرض لها المصنف ره، لا بد من التنبيه عليها:
1 - لو مس امرأته، فالمشهور بين الأصحاب أنه إن مسها بشهوة فعليه دم شاة أمنى أم لم يمن، وإن مسها بغير شهوة فليس عليه شئ.
وعن ابن حمزة إن في المس بشهوة الدم مطلقا لا خصوص الشاة.
وعن الحلي تخصيص الشاة بما إذا لم يمن، وإلا فالبدنة مع الامناء.
أقول: أما ثبوت الكفارة مع المس بشهوة ولو لم يمن، وعدم ثبوتها إذا كان من غير شهوة ولو أمنى، فيشهد لهما جملة من النصوص، منها حسن مسمع وصحيح معاوية المتقدمان في المسألة السابقة، ومنها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال عليه السلام: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة، فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة، فإن حملها
فالمتحصل مما ذكرناه أظهرية ما نسب إلى المشهور.
(وكذا) يجب الجزور (لو أمنى عند الملاعبة)، لصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بامرأته وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، قال عليه السلام: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1) والمراد من الجزور هي البدنة كما مر.
كفارة المس بشهوة بقي في المقام فروع لم يتعرض لها المصنف ره، لا بد من التنبيه عليها:
1 - لو مس امرأته، فالمشهور بين الأصحاب أنه إن مسها بشهوة فعليه دم شاة أمنى أم لم يمن، وإن مسها بغير شهوة فليس عليه شئ.
وعن ابن حمزة إن في المس بشهوة الدم مطلقا لا خصوص الشاة.
وعن الحلي تخصيص الشاة بما إذا لم يمن، وإلا فالبدنة مع الامناء.
أقول: أما ثبوت الكفارة مع المس بشهوة ولو لم يمن، وعدم ثبوتها إذا كان من غير شهوة ولو أمنى، فيشهد لهما جملة من النصوص، منها حسن مسمع وصحيح معاوية المتقدمان في المسألة السابقة، ومنها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال عليه السلام: إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة، فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة، فإن حملها