____________________
التفريق المذكور، وبين ما أفاده سيد المدارك من أن مقتضى اطلاق نفي الشئ عدم وجوب البدنة على الزوج أيضا، وكلاهما كما ترى.
وأما لو كان المكره هو الزوج، أكرهه زوجته أم ثالث، فالظاهر عدم ثبوت شئ عليه، لما دل على حكم المكرهة، بضميمة الاجماع على عدم الفرق بينها وبين المكره، وللتصريح في صحيح زرارة المتقدم بأن الثاني عقوبة ولا عقوبة على المكره، ولحديث رفع ما استكرهوا عليه، بناءا على ما هو الحق من شموله لجميع الأحكام، وقد عرفت أن ما دل على لزوم بدنتين على المكره - بالكسر - إنما هو في الزوج، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، فلا يثبت ذلك في المقام.
الجماع بعد الموقفين هذا كله حكم الجماع قبل أحد الموقفين (و) أما (لو كان) الجماع (بعد الموقفين) فقد (صح الحج، ووجب البدنة على كل واحد منهما) بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: باجماع العلماء عليه في الجملة كما في كلام جماعة، وفي التذكرة: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه وعليه بدنة لا غير عند علمائنا.
ومع ذلك يشهد للحكم الأول جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل (1) فإن مفهومه عدم وجوبه عليه إذا كان بعده.
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة،
وأما لو كان المكره هو الزوج، أكرهه زوجته أم ثالث، فالظاهر عدم ثبوت شئ عليه، لما دل على حكم المكرهة، بضميمة الاجماع على عدم الفرق بينها وبين المكره، وللتصريح في صحيح زرارة المتقدم بأن الثاني عقوبة ولا عقوبة على المكره، ولحديث رفع ما استكرهوا عليه، بناءا على ما هو الحق من شموله لجميع الأحكام، وقد عرفت أن ما دل على لزوم بدنتين على المكره - بالكسر - إنما هو في الزوج، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، فلا يثبت ذلك في المقام.
الجماع بعد الموقفين هذا كله حكم الجماع قبل أحد الموقفين (و) أما (لو كان) الجماع (بعد الموقفين) فقد (صح الحج، ووجب البدنة على كل واحد منهما) بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الرياض: باجماع العلماء عليه في الجملة كما في كلام جماعة، وفي التذكرة: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه وعليه بدنة لا غير عند علمائنا.
ومع ذلك يشهد للحكم الأول جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل (1) فإن مفهومه عدم وجوبه عليه إذا كان بعده.
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة،