____________________
(فإن لم يجد) البقرة قوم البقرة الأهلية و (فض ثمنها على البر) كما في المتن، أو على مطلق الطعام كما هو المشهور بين الأصحاب، (وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد) من المساكين (مدان) عند جماعة، ومد عند آخرين بلا خلاف إلا فيما أشرنا إليه، والشاهد به جملة من النصوص المتقدمة في النعامة.
وأما الحكمان اللذان وقع الخلاف فيهما:
فأحدهما: فض الثمن على البر، أو على مطلق الطعام؟ ولا منشأ للقول بتعين البر في المقام سوى تعين ذلك في كفارة قتل النعامة، بضميمة عدم القول بالفصل بين هناك وبين المقام، وانصراف الطعام إلى البر بل الطعام هو البر لغة، ولكن يرد على الأول ما تقدم من عدم تعين البر هناك، وعلى الثاني أن الانصراف ممنوع والطعام أعم منه لغة، فالأظهر عدم تعينه.
والثاني: إنه هل يجب اطعام مدين لكل مسكين أو مد واحد؟ ففي صحيح أبي بصير - المتقدم - في النعامة وحمار وحش: والصدقة مد على كل مسكين، وفي صحيح أبي عبيدة لزوم مدين، وعليه فما ذكرناه في النعامة جار هنا، فالأظهر الاجتزاء بمد.
وربما يستدل للاجتزاء بمد بوجه آخر، وهو أن الجمع بين مرسل ابن بكير في قول الله تعالى (أو عدل ذلك صيام) قال: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، وصحيح محمد في الآية الكريمة قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما، يقتضي الاجتزاء بمد، ولا بأس به.
(ولا يجب عليه التتميم والفاضل له) كما مر في النعامة، (وإن عجز صام عن
وأما الحكمان اللذان وقع الخلاف فيهما:
فأحدهما: فض الثمن على البر، أو على مطلق الطعام؟ ولا منشأ للقول بتعين البر في المقام سوى تعين ذلك في كفارة قتل النعامة، بضميمة عدم القول بالفصل بين هناك وبين المقام، وانصراف الطعام إلى البر بل الطعام هو البر لغة، ولكن يرد على الأول ما تقدم من عدم تعين البر هناك، وعلى الثاني أن الانصراف ممنوع والطعام أعم منه لغة، فالأظهر عدم تعينه.
والثاني: إنه هل يجب اطعام مدين لكل مسكين أو مد واحد؟ ففي صحيح أبي بصير - المتقدم - في النعامة وحمار وحش: والصدقة مد على كل مسكين، وفي صحيح أبي عبيدة لزوم مدين، وعليه فما ذكرناه في النعامة جار هنا، فالأظهر الاجتزاء بمد.
وربما يستدل للاجتزاء بمد بوجه آخر، وهو أن الجمع بين مرسل ابن بكير في قول الله تعالى (أو عدل ذلك صيام) قال: بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، وصحيح محمد في الآية الكريمة قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما، يقتضي الاجتزاء بمد، ولا بأس به.
(ولا يجب عليه التتميم والفاضل له) كما مر في النعامة، (وإن عجز صام عن