____________________
كفارة كسر بيض النعام (و) الرابع: (في كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ) فتلف بالكسر (لكل بيضة بكرة من الإبل، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله تعالى) كما هو المشهور، بل ادعى عليه الاجماع جماعة.
وعن جماعة من القدماء منهم الإسكافي، والصدوق في بعض كتبه، والمفيد، والسيد، والديلمي، الذهاب إلى أن فيه الارسال مطلقا.
وعن الصدوقين الارسال إذا تحرك، وبدونه فلكل بيضة شاة.
وعن المقنع أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة، والارسال في الوطئ والفدغ.
وعن بعض المحدثين المتأخرين التفصيل بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير، وبين الوطئ فالكسر فالارسال، وهو قريب مما في المقنع وإن افترقا في الشاة والبعير.
وأما النصوص فهي مختلفة وعلى طوائف:
الأولى: ما يدل على أن فيه البكرة مطلقا، كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذ أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (1).
الثانية: ما دل على أن فيه الارسال كذلك، كصحيح آخر لسليمان، قال: سألته عن محرم وطأ بيض قطاة فشدخه، قال عليه السلام: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض
وعن جماعة من القدماء منهم الإسكافي، والصدوق في بعض كتبه، والمفيد، والسيد، والديلمي، الذهاب إلى أن فيه الارسال مطلقا.
وعن الصدوقين الارسال إذا تحرك، وبدونه فلكل بيضة شاة.
وعن المقنع أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة، والارسال في الوطئ والفدغ.
وعن بعض المحدثين المتأخرين التفصيل بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير، وبين الوطئ فالكسر فالارسال، وهو قريب مما في المقنع وإن افترقا في الشاة والبعير.
وأما النصوص فهي مختلفة وعلى طوائف:
الأولى: ما يدل على أن فيه البكرة مطلقا، كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذ أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (1).
الثانية: ما دل على أن فيه الارسال كذلك، كصحيح آخر لسليمان، قال: سألته عن محرم وطأ بيض قطاة فشدخه، قال عليه السلام: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض