____________________
التهذيب والنهاية والمبسوط، والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى، أم يجوز إذا وصل إلى حد الضرورة كما في الجواهر؟ وجوه، إلا أن الظاهر ارجاع القول الثاني إلى الثالث، وأن مرادهم بالحاجة الضرورة، لأن المصنف - ره - في المنتهى استدل لما اختاره بما دل على نفي الحرج، وعليه فالوجه فيه واضح، وأما ما عن ابن حمزة فلم يظهر وجهه.
ثالثها: التغطية في حال الاضطرار، والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جوازها، لعموم ما دل على إباحة المحظورات في حال الضرورة، وقاعدة نفي الحرج والضرر.
تغطية المحرم وجهه 7 - في تغطية الرجل المحرم وجهه قولان:
أحدهما: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو الجواز، بل في المنتهى: يباح للمحرم ستر وجهه، فلا يجب عليه كشف الوجه إذا كان رجلا، ذهب إليه علمائنا أجمع انتهى، وفي التذكرة: يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع.
الثاني: ما عن العماني، وهو عدم الجواز.
ويشهد للجواز - مضافا إلى الأصل، وإلى ما تقدم من النصوص في تغطية الرأس الدال على جواز تغطية الوجه، سيما الصحيح المتضمن للتفصيل بين الرجل والمرأة (1) القاطع للشركة - جملة من النصوص:
كصحيح حفص أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام:
المحرم يغطي وجهه عند النوم، والغبار إلى طرار شعره (2) أي منتهى شعره، وهو
ثالثها: التغطية في حال الاضطرار، والظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جوازها، لعموم ما دل على إباحة المحظورات في حال الضرورة، وقاعدة نفي الحرج والضرر.
تغطية المحرم وجهه 7 - في تغطية الرجل المحرم وجهه قولان:
أحدهما: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو الجواز، بل في المنتهى: يباح للمحرم ستر وجهه، فلا يجب عليه كشف الوجه إذا كان رجلا، ذهب إليه علمائنا أجمع انتهى، وفي التذكرة: يجوز للمحرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع.
الثاني: ما عن العماني، وهو عدم الجواز.
ويشهد للجواز - مضافا إلى الأصل، وإلى ما تقدم من النصوص في تغطية الرأس الدال على جواز تغطية الوجه، سيما الصحيح المتضمن للتفصيل بين الرجل والمرأة (1) القاطع للشركة - جملة من النصوص:
كصحيح حفص أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام:
المحرم يغطي وجهه عند النوم، والغبار إلى طرار شعره (2) أي منتهى شعره، وهو