____________________
لم ينبه لذلك، وجمد على موافقة الأصحاب في هذا الباب.
أقول: والعجب منه - قده - كيف يطرح الخبر الصحيح المعمول به بين الأصحاب بمثل هذه الوجوه التي هي اجتهادات في مقابل النص، إذ أي مانع من كون السعي في خصوص المقام مستحبا، وفي أنه يجوز أن يبدأ بالمروة في الأسبوع الثاني، ويخصص العمومات بالصحيح، فالأظهر هو ما عن المشهور.
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على مبطلية الزيادة في السعي المتقدم.
ومورد هذه النصوص الآمرة بالطرح والاكمال ما إذا أكمل ا لشوط الثامن، وعليه فالاكمال المتوقف على ثبوت استحبابه يتوقف عليه، فإذا كان في أثناء الشوط الثامن لا دليل على جواز اكماله، والأصل عدمه، كما صرح به ابن زهرة والشهيد الثاني وسيد الرياض وغيرهم، ونصوص الاطراح أيضا مختصة به إلا أنه إذا لم يبطل بزيادة شوط سهوا، فلئلا يبطل بزيادة بعض شوط أولى، فيتعين في الفرض طرح الزائد والاعتداد بسبعة.
الشك في عدد الأشواط المسألة الثالثة: (ويعيده) أي السعي (لو لم يحصل عدد أشواطه) بمعنى أنه شك فيه فيما دون السبعة، كما صرح به غير واحد.
ونخبة القول في هذه المسألة أنه تارة يشك في الزائد على عدد الأشواط - كما لو علم السبعة وشك في الزايد - لا اشكال ولا كلام في أنه يصح سعيه ولا شئ عليه، لتحقق الواجب، وعدم منافاة الزيادة السهوية كما مر، نعم، إذا كان على وجه ينافي البدأة بالصفا - كما لو كان على الصفا وشك بين السبعة والتسعة - فإنه حينئذ يعلم بالابتداء بالمروة، فيبطل سعيه لذلك.
أقول: والعجب منه - قده - كيف يطرح الخبر الصحيح المعمول به بين الأصحاب بمثل هذه الوجوه التي هي اجتهادات في مقابل النص، إذ أي مانع من كون السعي في خصوص المقام مستحبا، وفي أنه يجوز أن يبدأ بالمروة في الأسبوع الثاني، ويخصص العمومات بالصحيح، فالأظهر هو ما عن المشهور.
وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على مبطلية الزيادة في السعي المتقدم.
ومورد هذه النصوص الآمرة بالطرح والاكمال ما إذا أكمل ا لشوط الثامن، وعليه فالاكمال المتوقف على ثبوت استحبابه يتوقف عليه، فإذا كان في أثناء الشوط الثامن لا دليل على جواز اكماله، والأصل عدمه، كما صرح به ابن زهرة والشهيد الثاني وسيد الرياض وغيرهم، ونصوص الاطراح أيضا مختصة به إلا أنه إذا لم يبطل بزيادة شوط سهوا، فلئلا يبطل بزيادة بعض شوط أولى، فيتعين في الفرض طرح الزائد والاعتداد بسبعة.
الشك في عدد الأشواط المسألة الثالثة: (ويعيده) أي السعي (لو لم يحصل عدد أشواطه) بمعنى أنه شك فيه فيما دون السبعة، كما صرح به غير واحد.
ونخبة القول في هذه المسألة أنه تارة يشك في الزائد على عدد الأشواط - كما لو علم السبعة وشك في الزايد - لا اشكال ولا كلام في أنه يصح سعيه ولا شئ عليه، لتحقق الواجب، وعدم منافاة الزيادة السهوية كما مر، نعم، إذا كان على وجه ينافي البدأة بالصفا - كما لو كان على الصفا وشك بين السبعة والتسعة - فإنه حينئذ يعلم بالابتداء بالمروة، فيبطل سعيه لذلك.