____________________
ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام (1) وإن كان في دلالته على جوازه مطلقا حتى في حال الاختيار نظر ظاهر.
5 - لو وضع على رأسه شيئا غير ملاصق به بأن رفعه عنه بآلة ونحوها، فهل يجوز ذلك - كما عن المسالك - أم لا؟ الحق جواز ذلك من حيث حرمة التغطية، وإن لم يجز من حيث التظليل.
المستثنيات 6 - قد استثني من حرمة التغطية موارد:
أحدها: وضع عصام القربة على رأسه، فإنه جائز وإن لزم منه ستر بعض الرأس اختيارا، والظاهر عدم الخلاف فيه كما في الجواهر، ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، قال عليه السلام: نعم (2) وهذا كما ترى مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة، وهو أيضا يؤيد عدم حرمة التغطية بغير المعتاد.
ثانيها: عصابة الصداع، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - صحيح معاوية بن وهب عنه عليه السلام: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (3) ونحوه حسن يعقوب بن شعيب فيمن به قرحه (4).
وعن كشف اللثام: عمل بهما - أي صحيحي العصابتين - الأصحاب.
وهل يجوز التعصيب مطلقا كما عن ابن حمزة أم يجوز التعصيب لحاجة كما عن
5 - لو وضع على رأسه شيئا غير ملاصق به بأن رفعه عنه بآلة ونحوها، فهل يجوز ذلك - كما عن المسالك - أم لا؟ الحق جواز ذلك من حيث حرمة التغطية، وإن لم يجز من حيث التظليل.
المستثنيات 6 - قد استثني من حرمة التغطية موارد:
أحدها: وضع عصام القربة على رأسه، فإنه جائز وإن لزم منه ستر بعض الرأس اختيارا، والظاهر عدم الخلاف فيه كما في الجواهر، ويشهد به صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، قال عليه السلام: نعم (2) وهذا كما ترى مطلق لا اختصاص له بحال الضرورة، وهو أيضا يؤيد عدم حرمة التغطية بغير المعتاد.
ثانيها: عصابة الصداع، ويشهد به - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - صحيح معاوية بن وهب عنه عليه السلام: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (3) ونحوه حسن يعقوب بن شعيب فيمن به قرحه (4).
وعن كشف اللثام: عمل بهما - أي صحيحي العصابتين - الأصحاب.
وهل يجوز التعصيب مطلقا كما عن ابن حمزة أم يجوز التعصيب لحاجة كما عن