____________________
وكل من كان معه صيد يزول ملكه عند بالاحرام ويجب عليه إرساله فإن أمسكه ضمنه القيمة قابلة لأن يراد بها الفداء والدم، فبقرينة قوله: لاحرامه، تحمل تلك على إرادة الدم بالنسبة إلى ما فيه ذلك من الطيور.
وهل يتعدى من الطير إلى الجراد، أو إلى غيره من الحيوانات؟ الظاهر ذلك، لعموم التعليل وما في الجواهر من أنه لا جابر للخبر بالنسبة إلى ذلك، غريب، فإن الخبر انجبر ضعفه بالعمل، ففي الأخذ بدلالته من عموم أو اطلاق لا نحتاج إلى العمل فإنه لا ضعف فيها.
حكم من أحرم ومعه صيد مملوك له (وكل من كان معه صيد) مملوك (يزول ملكه عند بالاحرام، ويجب عليه إرساله، فإن أمسكه ضمنه)، فههنا فروع:
1 - من كان معه صيد مملوك فأحرم، هل يزول ملكه عنه كما في المتن وعن الشيخ والقاضي والمصنف في غير الكتاب، والمحقق وغيرهم بل ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه، أم لا يزول كما عن الإسكافي والشيخ في بعض كتبه وقواه جماعة من المتأخرين؟ وجهان.
استدل للأول بوجوه:
الأول: عموم الآية الكريمة (وحرم عليكم صيد البر) (1) بناءا على أن الصيد فيها ليس مصدرا.
وفيه: أولا: إن كون الصيد في الآية اسما غير ثابت.
وثانيا: قد تقدم أن حذف المتعلق وإن أفاد العموم، إلا أن الظاهر إرادة
وهل يتعدى من الطير إلى الجراد، أو إلى غيره من الحيوانات؟ الظاهر ذلك، لعموم التعليل وما في الجواهر من أنه لا جابر للخبر بالنسبة إلى ذلك، غريب، فإن الخبر انجبر ضعفه بالعمل، ففي الأخذ بدلالته من عموم أو اطلاق لا نحتاج إلى العمل فإنه لا ضعف فيها.
حكم من أحرم ومعه صيد مملوك له (وكل من كان معه صيد) مملوك (يزول ملكه عند بالاحرام، ويجب عليه إرساله، فإن أمسكه ضمنه)، فههنا فروع:
1 - من كان معه صيد مملوك فأحرم، هل يزول ملكه عنه كما في المتن وعن الشيخ والقاضي والمصنف في غير الكتاب، والمحقق وغيرهم بل ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه، أم لا يزول كما عن الإسكافي والشيخ في بعض كتبه وقواه جماعة من المتأخرين؟ وجهان.
استدل للأول بوجوه:
الأول: عموم الآية الكريمة (وحرم عليكم صيد البر) (1) بناءا على أن الصيد فيها ليس مصدرا.
وفيه: أولا: إن كون الصيد في الآية اسما غير ثابت.
وثانيا: قد تقدم أن حذف المتعلق وإن أفاد العموم، إلا أن الظاهر إرادة