____________________
وعليه فالظاهر منه إرادة الحلية الذاتية من حل الصلاة في مقابل أيام أقرائها، لا إباحة الدخول في الصلاة في مقابل المحدث الذي لا تستبيح الصلاة، ويؤيده أن السؤال إنما يكون عن أصل جواز الوطء والطواف لا عن شرطهما، مع أنه لا يبعد دعوى انصرافه بنفسه عن ما عدا الغسل.
والصحيح أن يستدل له بالنبوي المشهور: الطواف في البيت صلاة (1) فإنه يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الطواف السعي (الباب السابع: في السعي، وهو واجب في كل احرام مرة) اجماعا، والنصوص الكثيرة شاهدة به كما مر، (و) الكلام في المقام في مواضع:
الأول: فيما (يجب فيه).
الثاني: في مندوباته.
الثالث: في أحكامه.
أما الأول: فواجباته أربعة، وعن الدروس عشرة، ضاما إليها بعض ما تسمعه في الأحكام والمقارنة ونحو تلك.
الأول: (النية)، أي القصد إلى الفعل المخصوص متقربا إلى الله تعالى، مميزا لنوعه عن غيره، وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية فلا نعيد.
الثاني (و) ثالث: (البدأة بالصفا والختم بالمروة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر: وفي المستند: بالاجماع المحقق والمحكي
والصحيح أن يستدل له بالنبوي المشهور: الطواف في البيت صلاة (1) فإنه يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الطواف السعي (الباب السابع: في السعي، وهو واجب في كل احرام مرة) اجماعا، والنصوص الكثيرة شاهدة به كما مر، (و) الكلام في المقام في مواضع:
الأول: فيما (يجب فيه).
الثاني: في مندوباته.
الثالث: في أحكامه.
أما الأول: فواجباته أربعة، وعن الدروس عشرة، ضاما إليها بعض ما تسمعه في الأحكام والمقارنة ونحو تلك.
الأول: (النية)، أي القصد إلى الفعل المخصوص متقربا إلى الله تعالى، مميزا لنوعه عن غيره، وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية فلا نعيد.
الثاني (و) ثالث: (البدأة بالصفا والختم بالمروة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر: وفي المستند: بالاجماع المحقق والمحكي