____________________
في تقليم الأظافير فإنه يرد عليه أولا: ما تقدم من أنه لا كفارة على الناسي.
وثانيا: أنه يخصص العمومات بالخبر، وبه يظهر اندفاع ايراد آخر عليه، وهو أنه لا كفارة على الناسي في غير الصيد، ولأجله بعضهم الخبرين على الاستحباب.
ولا وجه لتخصيص الحكم بالمتمتع، لاطلاق الخبر، كما لا وجه لتخصيصه بظان الفراغ، فإن الصحيح شامل للعالم بل ظاهر فيه، والخبر مطلق لاستعمال الظن في الأخبار في الأعم كثيرا.
نعم، الأظهر هو الاقتصار على ستة أشواط لكونها مورد الخبرين، وصرح جماعة من الأصحاب بالاختصاص.
التقصير (وإذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره) بلا خلاف في رجحان ذلك بل عليه الاجماع.
ويشهد به صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث السعي:
ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعرة، فإذا فعل ذلك فقد أحل (2).
وثانيا: أنه يخصص العمومات بالخبر، وبه يظهر اندفاع ايراد آخر عليه، وهو أنه لا كفارة على الناسي في غير الصيد، ولأجله بعضهم الخبرين على الاستحباب.
ولا وجه لتخصيص الحكم بالمتمتع، لاطلاق الخبر، كما لا وجه لتخصيصه بظان الفراغ، فإن الصحيح شامل للعالم بل ظاهر فيه، والخبر مطلق لاستعمال الظن في الأخبار في الأعم كثيرا.
نعم، الأظهر هو الاقتصار على ستة أشواط لكونها مورد الخبرين، وصرح جماعة من الأصحاب بالاختصاص.
التقصير (وإذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره) بلا خلاف في رجحان ذلك بل عليه الاجماع.
ويشهد به صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث السعي:
ثم قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعرة، فإذا فعل ذلك فقد أحل (2).