____________________
من أن يحرم.
ويمكن أن يتفصى من هذا الاشكال بوجهين.
الأول: إن التظليل في حال الضرورة والالجاء جائز وليس بحرام، والذي يجب قصده قصد ترك التظليل المحرم لا التظليل الجائز، وعليه فلا اشكال في نذر الاحرام من حين ركوب الطيارة، بناءا على صحة نذر الاحرام قبل الميقات كما مر، وبه يندفع الاشكال عن نذره، بأنه ينذران يحرم مع التظلل وهو مرجوح فالنذر باطل، فإنه يندفع بما عرفت من عدم الحرمة.
الثاني: إن الاحرام - كما مر عند بيان حقيقته - ليس عبارة عن النية المجردة، بل عبارة عن البناء والالتزام بترك المحرمات، وهذا البناء والالتزام لا يتنافى مع ارتكاب محرم والعلم به أعم من أن يكون من الابتداء أو في الأثناء، نظير من يملك ماله للغير ويكون عالما بأنه لا يسلمه إليه، وعليه أيضا احرامه صحيح كما أن نذره أيضا لا اشكال فيه.
ولا فرق فيما ذكرناه بين التظليل من أول الاحرام، أو العلم بأنه سيضطر إلى التظليل، فالناذر للاحرام من بلده الراكب للطائرة المسقفة، لا فرق بين أن ينذر الاحرام من حين ركوب الطائرة أو قبل أن يركبها من منزله مثلا.
من المحرمات قص الأظفار (و) منها (قص الأظفار) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المنتهى: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار، انتهى، ومثله في التذكرة.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص:
ويمكن أن يتفصى من هذا الاشكال بوجهين.
الأول: إن التظليل في حال الضرورة والالجاء جائز وليس بحرام، والذي يجب قصده قصد ترك التظليل المحرم لا التظليل الجائز، وعليه فلا اشكال في نذر الاحرام من حين ركوب الطيارة، بناءا على صحة نذر الاحرام قبل الميقات كما مر، وبه يندفع الاشكال عن نذره، بأنه ينذران يحرم مع التظلل وهو مرجوح فالنذر باطل، فإنه يندفع بما عرفت من عدم الحرمة.
الثاني: إن الاحرام - كما مر عند بيان حقيقته - ليس عبارة عن النية المجردة، بل عبارة عن البناء والالتزام بترك المحرمات، وهذا البناء والالتزام لا يتنافى مع ارتكاب محرم والعلم به أعم من أن يكون من الابتداء أو في الأثناء، نظير من يملك ماله للغير ويكون عالما بأنه لا يسلمه إليه، وعليه أيضا احرامه صحيح كما أن نذره أيضا لا اشكال فيه.
ولا فرق فيما ذكرناه بين التظليل من أول الاحرام، أو العلم بأنه سيضطر إلى التظليل، فالناذر للاحرام من بلده الراكب للطائرة المسقفة، لا فرق بين أن ينذر الاحرام من حين ركوب الطائرة أو قبل أن يركبها من منزله مثلا.
من المحرمات قص الأظفار (و) منها (قص الأظفار) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المنتهى: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار، انتهى، ومثله في التذكرة.
ويشهد به - مضافا إلى ذلك - جملة من النصوص: