____________________
لبس السلاح اختيارا (و) مما وقع فيه الخلاف (لبس السلاح اختيارا)، مختار المصنف - ره - في جملة من كتبه والمحقق في الشرايع وتبعهما غيرهما هو الكراهة، والمشهور بين الأصحاب هو الحرمة.
ويشهد للثاني جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه (1).
وصحيح عبد الله ابن سنان عنه عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟
فقال عليه السلام: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (3).
واستدل للكراهة وعدم الحرمة بوجوه:
أحدها ما في المنتهى، قال: احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب، وهو ضعيف عندنا، انتهى وفيه أنه من مفهوم الشرط، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين.
ثانيها ما أفاده سيد المدارك ره، وهو: أن الشرط وإن كان له المفهوم إلا أنه فيما إذا لم يظهر للتعليق وجه، سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف، وفيه: أن الثابت في محله أن الشرط إن كان محققا للموضوع لا مفهوم له وإلا
ويشهد للثاني جملة من النصوص: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه (1).
وصحيح عبد الله ابن سنان عنه عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟
فقال عليه السلام: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (2).
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (3).
واستدل للكراهة وعدم الحرمة بوجوه:
أحدها ما في المنتهى، قال: احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب، وهو ضعيف عندنا، انتهى وفيه أنه من مفهوم الشرط، وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين.
ثانيها ما أفاده سيد المدارك ره، وهو: أن الشرط وإن كان له المفهوم إلا أنه فيما إذا لم يظهر للتعليق وجه، سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف، وفيه: أن الثابت في محله أن الشرط إن كان محققا للموضوع لا مفهوم له وإلا