____________________
ويرد على ما أفاده ثانيا: ما تقدم منا مرارا من أن كون الأمر في سياق الأوامر المستحبة لا يصلح قرينة لحمله على الندب.
وأما ما أفاده ثالثا فيرده: قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم، مع أن فعله دال على مطلوبيته، وحيث لم يرد دليل مرخص في تركه فيبني على اللزوم.
وأما ما ذكره رابعا فيرده، أن محل الكلام هو الوجوب الشرطي، أي كونه من واجبات الوقوف بعرفة وبالتبع من واجبات الحج، وأما كون تركه مبطلا أم لا فهو كلام آخر.
فتحصل أنه لا ينبغي التوقف في دلالة النصوص على الوجوب.
وأما الثاني، فقد صرح في جملة منها التهيؤ له عند الزوال واتيان مقدماته والصلاة دون الموقف كما في بعضها ودون عرفة كما في آخر، ثم الذهاب إلى الموقف وإلى عرفة، وعليه فالنصوص تدل على القول الثالث.
وأما منتهى الوقوف، فلا خلاف بينهم في أنه يجب الوقوف فيها (إلى غروب الشمس من يوم عرفة)، وقد ادعى عليه الاجماع، ويشهد به نصوص كثيرة:
منها: صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: أن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض بعد غروب الشمس (1).
ومنها: موثق يونس بن يعقوب عنه عليه السلام، قال قلت له: متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (2) ونحوه خبره الآخر (3).
وأما ما أفاده ثالثا فيرده: قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم، مع أن فعله دال على مطلوبيته، وحيث لم يرد دليل مرخص في تركه فيبني على اللزوم.
وأما ما ذكره رابعا فيرده، أن محل الكلام هو الوجوب الشرطي، أي كونه من واجبات الوقوف بعرفة وبالتبع من واجبات الحج، وأما كون تركه مبطلا أم لا فهو كلام آخر.
فتحصل أنه لا ينبغي التوقف في دلالة النصوص على الوجوب.
وأما الثاني، فقد صرح في جملة منها التهيؤ له عند الزوال واتيان مقدماته والصلاة دون الموقف كما في بعضها ودون عرفة كما في آخر، ثم الذهاب إلى الموقف وإلى عرفة، وعليه فالنصوص تدل على القول الثالث.
وأما منتهى الوقوف، فلا خلاف بينهم في أنه يجب الوقوف فيها (إلى غروب الشمس من يوم عرفة)، وقد ادعى عليه الاجماع، ويشهد به نصوص كثيرة:
منها: صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: أن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض بعد غروب الشمس (1).
ومنها: موثق يونس بن يعقوب عنه عليه السلام، قال قلت له: متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (2) ونحوه خبره الآخر (3).