____________________
الاخلال بتوفير الشعر المستحب عند الأكثر الواجب عند بعض ومورد الثاني الناسي، وقد اتفقت كلماتهم إلا عن شاذ على عدم وجوب الدم عليه، فلا بد من طرحه للاعراض، فلا مورد لدعوى الأولوية في العامد.
وعلى هذا، فلا دليل على حرمة الحلق إلا الاجماع إن ثبت، والمتيقن منه ما قبل التقصير، فعلى فرض ثبوته الأظهر هو القول الثالث.
4 - قد مر أنه يكفي المسمى في التقصير، وأيضا يكفي بأي آلة أمكن ولا يلزم المقراض، فهل يلزم كونه في الشعر، أم يكفي كونه في الأظافير؟ قولان، الظاهر هو الأول، إذ النصوص المتضمنة لقرض الأظفار ليس في شئ منها هو وحده بل ذكر مع الأخذ من الشعر، وهذا بخلاف العكس، فراجع.
5 - لو ترك التقصير عمدا حتى أحرم بالحج، فهل يبطل متعته وتصير حجة مفردة، أم يبطل احرامه؟ قولان، ولو كان ذلك نسيانا يصح تمتعه بلا خلاف، فهل عليه دم كما أفاده المصنف ره حيث قال (وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج) أم لا؟ قولان أيضا وقد تقدم الكلام مفصلا في هذه المسألة في بحث أحكام الاحرام، فراجع.
6 - (ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم) بلا خلاف، ويدل على المستثنى منه النصوص المتقدمة، وعلى المستثنى أن حرمة الصيد إنما هي للحرم لا الاحرام.
7 - (ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط)، لصحيح حفص بن البختري - أو حسنه - عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا، وليتشبه بالمحرمين (1) ونحوه
وعلى هذا، فلا دليل على حرمة الحلق إلا الاجماع إن ثبت، والمتيقن منه ما قبل التقصير، فعلى فرض ثبوته الأظهر هو القول الثالث.
4 - قد مر أنه يكفي المسمى في التقصير، وأيضا يكفي بأي آلة أمكن ولا يلزم المقراض، فهل يلزم كونه في الشعر، أم يكفي كونه في الأظافير؟ قولان، الظاهر هو الأول، إذ النصوص المتضمنة لقرض الأظفار ليس في شئ منها هو وحده بل ذكر مع الأخذ من الشعر، وهذا بخلاف العكس، فراجع.
5 - لو ترك التقصير عمدا حتى أحرم بالحج، فهل يبطل متعته وتصير حجة مفردة، أم يبطل احرامه؟ قولان، ولو كان ذلك نسيانا يصح تمتعه بلا خلاف، فهل عليه دم كما أفاده المصنف ره حيث قال (وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج) أم لا؟ قولان أيضا وقد تقدم الكلام مفصلا في هذه المسألة في بحث أحكام الاحرام، فراجع.
6 - (ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم) بلا خلاف، ويدل على المستثنى منه النصوص المتقدمة، وعلى المستثنى أن حرمة الصيد إنما هي للحرم لا الاحرام.
7 - (ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط)، لصحيح حفص بن البختري - أو حسنه - عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا، وليتشبه بالمحرمين (1) ونحوه