____________________
كفارة عقد المحرم (ولو عقد المحرم) أو المحل (لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان)، أي كان على كل واحد من العاقد والمحرم بدنة، بلا خلاف في العاقد، وعلى المشهور في المحل.
ومدرك الحكم موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال عليه السلام: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (1).
والتوقف في الخبر من ناحية أن سماعة فاسد المذهب كما عن المنتهى، أو من جهة ما عن الإيضاح من أن الأصح خلافه للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه، فتحمل الرواية على الاستحباب، في غير محله، لما حقق في محله من حجية الخبر الموثق سيما مع عمل الأصحاب به مع أنه قال جماعة بحسن مذهبه، وكونه مباحا بالأصل لا يمنع عن ثبوت الكفارة، والأصل لا يقاوم الدليل، فلا ينبغي التوقف في سند الخبر ودلالته على وجوب البدنة، وهو وإن اختص بالعاقد المحل إلا أنه بالفحوى يدل عليه فيما لو كان العاقد محرما أيضا.
ثم إن الخبر مختص بصورة علم العاقد والزوج، فما عن الأكثر من التعميم لصورة جهلهما أيضا غير تام، ثم صريح ذيل الخبر ثبوت البدنة على المرأة إن علمت بإحرام الزوج وكانت محرمة، فما عن دروس الشهيد من الجزم بالعدم إذا كانت محلة
ومدرك الحكم موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال عليه السلام: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (1).
والتوقف في الخبر من ناحية أن سماعة فاسد المذهب كما عن المنتهى، أو من جهة ما عن الإيضاح من أن الأصح خلافه للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه، فتحمل الرواية على الاستحباب، في غير محله، لما حقق في محله من حجية الخبر الموثق سيما مع عمل الأصحاب به مع أنه قال جماعة بحسن مذهبه، وكونه مباحا بالأصل لا يمنع عن ثبوت الكفارة، والأصل لا يقاوم الدليل، فلا ينبغي التوقف في سند الخبر ودلالته على وجوب البدنة، وهو وإن اختص بالعاقد المحل إلا أنه بالفحوى يدل عليه فيما لو كان العاقد محرما أيضا.
ثم إن الخبر مختص بصورة علم العاقد والزوج، فما عن الأكثر من التعميم لصورة جهلهما أيضا غير تام، ثم صريح ذيل الخبر ثبوت البدنة على المرأة إن علمت بإحرام الزوج وكانت محرمة، فما عن دروس الشهيد من الجزم بالعدم إذا كانت محلة