____________________
فالمتحصل أنه على فرض تمامية دلالتها فالجمع العر في بين النصوص يقتضي حملها على حال الضرورة، لا حمل نصوص المنع على الكراهة كما عن ابن الجنيد، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، فالقول بالجواز ضعيف.
التظليل في حال النزول والوقوف 2 - يختص حرمة التظليل بحالة السير، فلا يحرم حال النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة وما شاكل، لضرورة أو غير ضرورة، بلا خلاف، وفي المستند: بالاجماعين، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به خبرا ابن الفضيل وجعفر المتقدمان في الطائفة الرابعة من النصوص، ومثلهما خبر الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل، فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (1) وبهذه الأخبار المنجبرة بالعمل يقيد اطلاق المطلقات.
وهل يجوز التظليل في المركب حال الوقوف أم لا؟ وجهان:
من اطلاق أدلة حرمة التظليل واختصاص المقيدات منها النصوص المتقدمة، ومنها خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام، قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس (2) ومنها خبر عثمان بن عيسى المتضمن لمحاجة أبي الحسن عليه السلام مع أبي يوسف السائل عن الفرق بين ظل المحمل وظل الخباء منه - وجوابه عليه السلام بالنقض بقضاء الحائض
التظليل في حال النزول والوقوف 2 - يختص حرمة التظليل بحالة السير، فلا يحرم حال النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة وما شاكل، لضرورة أو غير ضرورة، بلا خلاف، وفي المستند: بالاجماعين، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به خبرا ابن الفضيل وجعفر المتقدمان في الطائفة الرابعة من النصوص، ومثلهما خبر الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل، فقال: لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (1) وبهذه الأخبار المنجبرة بالعمل يقيد اطلاق المطلقات.
وهل يجوز التظليل في المركب حال الوقوف أم لا؟ وجهان:
من اطلاق أدلة حرمة التظليل واختصاص المقيدات منها النصوص المتقدمة، ومنها خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام، قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس (2) ومنها خبر عثمان بن عيسى المتضمن لمحاجة أبي الحسن عليه السلام مع أبي يوسف السائل عن الفرق بين ظل المحمل وظل الخباء منه - وجوابه عليه السلام بالنقض بقضاء الحائض