____________________
وأجيب عن الطائفة الثانية بأنها حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلعله لأقلية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين، ولم يقل إن استلامها محظور أو مكروه.
وفيه: أولا: إن خبر غياث دال على عدم استلامه صلى الله عليه وآله الركنين أصلا، وهذا غير ممكن على فرض الاستحباب.
وثانيا: إن الصحيحين متضمنان لقوله: فلا تعرض لهما، وهو يفيد الحظر أو الكراهة.
فالحق أن النصوص متعارضة، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الأولى، لكونها مما اشتهر بين الأصحاب، ولموافقة الثانية للعامة.
مقدار الطواف المستحب (و) الثامن: (الطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا) بلا خلاف فيهما في الجملة.
ويشهد لهما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1) الظاهر من الصحيح استحباب ذلك مدة الإقامة بمكة لمن دخلها حاجا ويسافر عنها، وأما للمقيم بمكة فلا يبعد دعوى ظهوره في استحباب ذلك في كل عام، لقوله: عدد أيام السنة.
وفي الجواهر: فلا مانع من إرادة استحباب ذلك في كل يوم، لما يظهر من النصوص من استحباب كثرة الطواف، وأنه كالصلاة من شاء استقل ومن شاء
وفيه: أولا: إن خبر غياث دال على عدم استلامه صلى الله عليه وآله الركنين أصلا، وهذا غير ممكن على فرض الاستحباب.
وثانيا: إن الصحيحين متضمنان لقوله: فلا تعرض لهما، وهو يفيد الحظر أو الكراهة.
فالحق أن النصوص متعارضة، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الأولى، لكونها مما اشتهر بين الأصحاب، ولموافقة الثانية للعامة.
مقدار الطواف المستحب (و) الثامن: (الطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا) بلا خلاف فيهما في الجملة.
ويشهد لهما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1) الظاهر من الصحيح استحباب ذلك مدة الإقامة بمكة لمن دخلها حاجا ويسافر عنها، وأما للمقيم بمكة فلا يبعد دعوى ظهوره في استحباب ذلك في كل عام، لقوله: عدد أيام السنة.
وفي الجواهر: فلا مانع من إرادة استحباب ذلك في كل يوم، لما يظهر من النصوص من استحباب كثرة الطواف، وأنه كالصلاة من شاء استقل ومن شاء