____________________
مرارا أن الكراهة في الأخبار أعم من الكراهة المصطلحة.
وأما ما في الجواهر: وفي آخر عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس أن يلبي المحرم المنجبر بما عرفت فلم أقف عليه في كتب الأحاديث، وعلى فرض ثبوته وانجبار ضعفه كما أفاده - ره - فغير ظاهر الدلالة على المقام، لأنه غير ظاهر في التلبية إذا دعاه داع، اللهم إلا أن يقال: إن التلبية إما تكون تلبية لله تعالى المأمور بها، أو إذا دعاه داع، والمراد من الخبر ليس هو الأولى قطعا، فلا محالة يراد منه الثانية، ولعل ذلك - بضميمة تسالم الأصحاب على عدم الحرمة إذا لم ينقل القول بها إلا عن ظاهر التهذيب - يكون كافيا في الحكم بالجواز والكراهة.
(و) أما (استعمال الرياحين) فقد تقدم الكلام فيه في مسألة استعمال الطيب، وعرفت أن الأظهر حرمته (و) قد مر هناك بيان الريحان موضوعا، كما أنه قد تقدم في مبحث المكروهات أنه (يجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم) ومع الادماء يكرهان.
الباب الخامس في كفارات الاحرام (وفيه فصلان: الأول: في كفارات الصيد) وقد مر في الباب الرابع في مبحث لزوم ترك الصيد أنه الحيوان الممتنع في البر - أعم من مأكول اللحم وغيره، فما في المتن قال: (وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر) غير تام، (و) مر هناك أنه (يجوز صيد البحر وهو ما) يعيش في البحر، أو (يبيض ويفرخ فيه) إن كان مما يعيش فيهما.
(و) مثله في الجواز (الدجاج الحبشي) المسمى بالسندي والغرغر، وعن
وأما ما في الجواهر: وفي آخر عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس أن يلبي المحرم المنجبر بما عرفت فلم أقف عليه في كتب الأحاديث، وعلى فرض ثبوته وانجبار ضعفه كما أفاده - ره - فغير ظاهر الدلالة على المقام، لأنه غير ظاهر في التلبية إذا دعاه داع، اللهم إلا أن يقال: إن التلبية إما تكون تلبية لله تعالى المأمور بها، أو إذا دعاه داع، والمراد من الخبر ليس هو الأولى قطعا، فلا محالة يراد منه الثانية، ولعل ذلك - بضميمة تسالم الأصحاب على عدم الحرمة إذا لم ينقل القول بها إلا عن ظاهر التهذيب - يكون كافيا في الحكم بالجواز والكراهة.
(و) أما (استعمال الرياحين) فقد تقدم الكلام فيه في مسألة استعمال الطيب، وعرفت أن الأظهر حرمته (و) قد مر هناك بيان الريحان موضوعا، كما أنه قد تقدم في مبحث المكروهات أنه (يجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم) ومع الادماء يكرهان.
الباب الخامس في كفارات الاحرام (وفيه فصلان: الأول: في كفارات الصيد) وقد مر في الباب الرابع في مبحث لزوم ترك الصيد أنه الحيوان الممتنع في البر - أعم من مأكول اللحم وغيره، فما في المتن قال: (وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر) غير تام، (و) مر هناك أنه (يجوز صيد البحر وهو ما) يعيش في البحر، أو (يبيض ويفرخ فيه) إن كان مما يعيش فيهما.
(و) مثله في الجواز (الدجاج الحبشي) المسمى بالسندي والغرغر، وعن