____________________
كفارة الجدال (الثامنة: في الجدال صادقا ثلاثا شاة، وكذا) تجب الشاة (في الكاذب) منه (مرة، ولو ثني فبقرة، ولو ثلث فبدنة) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الجواهر:
بل قيل لا خلاف فيه يعتد به انتهى، فها هنا أحكام أربعة:
يشهد للأول، وهو وجوب الشاة في الصادق منه ثلاثا، وعدم وجوب شئ فيما دونها، جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: والجدال قول الرجل: لا والله، وبلي والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به (1) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة وما تضمن من النصوص أن عليه دما يقيد اطلاقه بما تقدم، إن لم نقل بظهور الدم في الشاة.
وأما صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الجدال شاة (2) فهو أيضا دال على ذلك، لما تقدم في مبحث تروك الاحرام أن الجدال لا يتحقق إلا باليمين صادقة ثلاث مرات، أو كاذبة مرة.
وأما موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله، وبلي والله، وهو صادق عليه شئ؟ قال عليه السلام: لا (3) فهو إما
بل قيل لا خلاف فيه يعتد به انتهى، فها هنا أحكام أربعة:
يشهد للأول، وهو وجوب الشاة في الصادق منه ثلاثا، وعدم وجوب شئ فيما دونها، جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: والجدال قول الرجل: لا والله، وبلي والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم شاة يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به (1) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة وما تضمن من النصوص أن عليه دما يقيد اطلاقه بما تقدم، إن لم نقل بظهور الدم في الشاة.
وأما صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في الجدال شاة (2) فهو أيضا دال على ذلك، لما تقدم في مبحث تروك الاحرام أن الجدال لا يتحقق إلا باليمين صادقة ثلاث مرات، أو كاذبة مرة.
وأما موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله، وبلي والله، وهو صادق عليه شئ؟ قال عليه السلام: لا (3) فهو إما