____________________
فإن الموضوع في النص هو افتاء رجل، وهذا العنوان لا يصدق على مجموع المفتين حتى يقال إن التقليم مستند إلى فتوى الجميع، فيجب شاة واحدة عليهم كما في الجواهر، بل هو يصدق على كل واحد منهم إذا كان صالحا للفتيا بزعمه، فالأظهر هو التعدد.
فإن قيل: إنه إذا كان الموضوع هو فتوى من يكون صالحا لذلك بزعمه وإن لم يستند القص إليها، لزم منه وجوب الشاة على المفتي الثاني في صورة التعاقب أيضا.
وإن كان هو الفتوى مع استناد الفعل إليها، ففي فرض الافتاء دفعة لا يستند الفعل إلى فتوى كل منهم، فيلزم عدم وجوب الشاة أصلا.
قلنا: إن الموضوع مركب من أمرين الصلاحية والاستناد، ففي فرض الدفعة وإن كان لا يستند الفعل إلى كل من الفتيا مستقلا، ولكنه يستند إليهما ولا يعتبر الاستناد استقلالا، بخلاف صورة التعاقب، فالأظهر هو التفصيل، بين صورة التعاقب وفرض الدفعة، كما عرفت.
ولو تعمد القالم الادماء، فالأظهر عدم شئ على المفتي، وعن الدروس:
الأقرب قبول قول القالم في الادماء، وفيه نظر واضح.
كفارة لبس المخيط (الرابعة: في لبس المخيط شاة) بلا خلاف فيه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المنتهى: وهو قول العلماء وكذا في التذكرة، وفي الرياض: بالاجماع.
وأما النصوص فهي صحيح زرارة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن
فإن قيل: إنه إذا كان الموضوع هو فتوى من يكون صالحا لذلك بزعمه وإن لم يستند القص إليها، لزم منه وجوب الشاة على المفتي الثاني في صورة التعاقب أيضا.
وإن كان هو الفتوى مع استناد الفعل إليها، ففي فرض الافتاء دفعة لا يستند الفعل إلى فتوى كل منهم، فيلزم عدم وجوب الشاة أصلا.
قلنا: إن الموضوع مركب من أمرين الصلاحية والاستناد، ففي فرض الدفعة وإن كان لا يستند الفعل إلى كل من الفتيا مستقلا، ولكنه يستند إليهما ولا يعتبر الاستناد استقلالا، بخلاف صورة التعاقب، فالأظهر هو التفصيل، بين صورة التعاقب وفرض الدفعة، كما عرفت.
ولو تعمد القالم الادماء، فالأظهر عدم شئ على المفتي، وعن الدروس:
الأقرب قبول قول القالم في الادماء، وفيه نظر واضح.
كفارة لبس المخيط (الرابعة: في لبس المخيط شاة) بلا خلاف فيه، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المنتهى: وهو قول العلماء وكذا في التذكرة، وفي الرياض: بالاجماع.
وأما النصوص فهي صحيح زرارة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن