____________________
فالأولى أن يستدل له بخبر أبي علي - المتقدم - عن محرم ظلل في عمرته، قال عليه السلام: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب أيضا عليه دم لعمرته ودم لحجته، فإنه بعمومه الحاصل من ترك الاستفصال يدل على ثبوت الفدية في حال الاختيار أيضا، وضعف سنده منجبر بالعمل.
ومقتضى الاطلاقات، بل صريح صحيح أبي علي بن راشد وخبره، عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحدة كما صرح به غير واحد، بل قيل: لا خلاف فيه مع الاضطرار نعم، تتكرر بالتكرر في النسكين كما صرح به في الصحيح، وأما ما عن بعض من القول بوجوب شاة لكل يوم للمختار، فلم أظفر بدليله، بل دليل ثبوت الفدية على المختار - وهو خبر أبي علي المتقدم - يدل على خلافه.
كفارة تغطية الرأس (وكذا) تجب الشاة (في تغطية الرأس) للرجل، كما هنا وفي الشرايع وغيرها، وعن المدارك والذخيرة: أنه مقطوع به بين الأصحاب، وفي المنتهى: من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا، انتهى، وفي التذكرة: من غطى رأسه وجب عليه دم شاة اجماعا، انتهى.
واستدل له بوجوه:
1 - ما في التذكرة والمنتهى وهو أنه ترفه بمحظور فلزمه الفداء، وفيه: أنه لم يدل دليل على هذه الكلية إلا المروي عن قرب الإسناد، وسيأتي.
2 - ما ذكره صاحب الجواهر دليل، وسيد الرياض ذكره من باب الاعتضاد، وهو أن صحيح زرارة - المتقدم - المتضمن أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة، يدل على ثبوت الشاة مع لبس الثوب الساتر للرأس، ويلحق به غيره لعدم
ومقتضى الاطلاقات، بل صريح صحيح أبي علي بن راشد وخبره، عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحدة كما صرح به غير واحد، بل قيل: لا خلاف فيه مع الاضطرار نعم، تتكرر بالتكرر في النسكين كما صرح به في الصحيح، وأما ما عن بعض من القول بوجوب شاة لكل يوم للمختار، فلم أظفر بدليله، بل دليل ثبوت الفدية على المختار - وهو خبر أبي علي المتقدم - يدل على خلافه.
كفارة تغطية الرأس (وكذا) تجب الشاة (في تغطية الرأس) للرجل، كما هنا وفي الشرايع وغيرها، وعن المدارك والذخيرة: أنه مقطوع به بين الأصحاب، وفي المنتهى: من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا، انتهى، وفي التذكرة: من غطى رأسه وجب عليه دم شاة اجماعا، انتهى.
واستدل له بوجوه:
1 - ما في التذكرة والمنتهى وهو أنه ترفه بمحظور فلزمه الفداء، وفيه: أنه لم يدل دليل على هذه الكلية إلا المروي عن قرب الإسناد، وسيأتي.
2 - ما ذكره صاحب الجواهر دليل، وسيد الرياض ذكره من باب الاعتضاد، وهو أن صحيح زرارة - المتقدم - المتضمن أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة، يدل على ثبوت الشاة مع لبس الثوب الساتر للرأس، ويلحق به غيره لعدم